اشترط
في وجوب الإتمام على كثير السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ، فلو أقام عشرة
ثمّ أنشأ سفرا قصّر.
وألحق
بعضهم أن لا ينوي الإقامة عشرا في غير بلده أيضا[١]، وبعضهم العشرة
الحاصلة بعد التردّد في ثلاثين[٢]، ثمّ لو أقام خمسة في
بلده قيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتمّ ليلا[٣]للخبر[٤]، وعندي في هذا
الاشتراط من أصله توقّف ، لضعف المستند ومتروكيّته ومعارضته للصحاح[٥]، اللهمّ إلّا إذا ثبت
عليه الإجماع.