responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 107

وما عليه الأكثر أولى ، للعموم وعدم مقاومة الثالثة لغيرها سندا ودلالة من جهة العدد والكثرة في الفتوى ، سيّما مع التسامح في أدلّة السنن.

ويستفاد من مجموع الروايات عدم استحباب القضاء ليلة السبت ، وإن كانت أقرب إلى وقت الأداء ، ولعلّه من جهة كونه من وظائف يوم الجمعة ، فيكون وظيفة النهار. وتجويز تقديمه ليلة الجمعة ، لكونه أقرب إلى صلاة الجمعة ، وحصولها مع الغسل وهو الفرض ، فتأمّل!

فما قيل من إلحاق ليلة السبت بيومه في القضاء فيه [١] محلّ نظر.

ويستفاد من «الفقه الرضوي» استحباب القضاء في باقي الأيّام أيضا [٢] ، ولا بأس للتسامح.

وأمّا ما رواه ذريح ـ في الموثّق كالصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل [هل] يقضي غسل الجمعة؟ قال : «لا» [٣] ، فمحمول على نفي القضاء بعنوان الوجوب.

ويحتمل أن يكون المراد أنّ فعله خارج الجمعة أو بعد الزوال ليس بقضاء ، من قبيل ما ورد من «أنّ النافلة بمنزلة الهديّة متى اتي بها قبلت» [٤] ، فإذا فاته قبل الزوال اغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت ، كما هو مضمون موثّقة ابن بكير [٥] ، لا أنّه قضاء حقيقة ، فتأمّل!

ثمّ اعلم! أنّ من المستحبّات يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ألف مرّة ،


[١] قال به العلّامة المجلسي رحمه‌الله في بحار الأنوار : ٧٨ / ١٢٦.

[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٢٩.

[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤١ الحديث ٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦١.

[٤]الكافي : ٣ / ٤٥٤ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٢ الحديث ٥٠٠٧.

[٥] مرّ آنفا.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست