وما عليه
الأكثر أولى ، للعموم وعدم مقاومة الثالثة لغيرها سندا ودلالة من جهة العدد
والكثرة في الفتوى ، سيّما مع التسامح في أدلّة السنن.
ويستفاد من
مجموع الروايات عدم استحباب القضاء ليلة السبت ، وإن كانت أقرب إلى وقت الأداء ،
ولعلّه من جهة كونه من وظائف يوم الجمعة ، فيكون وظيفة النهار. وتجويز تقديمه ليلة
الجمعة ، لكونه أقرب إلى صلاة الجمعة ، وحصولها مع الغسل وهو الفرض ، فتأمّل!
فما قيل من
إلحاق ليلة السبت بيومه في القضاء فيه [١] محلّ نظر.
ويستفاد من «الفقه
الرضوي» استحباب القضاء في باقي الأيّام أيضا [٢] ، ولا بأس للتسامح.
وأمّا ما رواه
ذريح ـ في الموثّق كالصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : في الرجل [هل] يقضي غسل الجمعة؟ قال : «لا» [٣] ، فمحمول على
نفي القضاء بعنوان الوجوب.
ويحتمل أن يكون
المراد أنّ فعله خارج الجمعة أو بعد الزوال ليس بقضاء ، من قبيل ما ورد من «أنّ
النافلة بمنزلة الهديّة متى اتي بها قبلت» [٤] ، فإذا فاته قبل الزوال اغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن
فاته اغتسل يوم السبت ، كما هو مضمون موثّقة ابن بكير [٥] ، لا أنّه قضاء حقيقة ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ
من المستحبّات يوم الجمعة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ألف مرّة ،
[١] قال به العلّامة
المجلسي رحمهالله
في بحار الأنوار : ٧٨ / ١٢٦.