ولو تمكّن من
الغسل يوم الجمعة كلّ من قدّم غسله عليه فالظاهر رجحان فعله ، لإطلاق الأدلّة مع
العلّة المذكورة في الأخبار [١].
ومن فاته يوم
الجمعة قضاه بعد الزوال إلى الغروب ، فإن لم يتمكّن قضاه يوم السبت.
أمّا الأوّل ،
فقد مرّ ما يدلّ عليه.
وأمّا الثاني ،
فكذلك ، ويدلّ عليهما أيضا موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال : «يغتسل
ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت» [٢].
ويدلّ على خصوص
الثاني مرسلة حريز ، عن الباقر عليهالسلام قال : «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن
نسي فليعد من الغد» [٣].
وفي «الفقه
الرضوي» : «فإن فاتك الغسل يوم الجمعة ، قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة» [٤].
ومقتضى
الروايتين الاوليين والأخيرة ، استحباب القضاء لمطلق الفوت ، سواء كان من جهة
النسيان ، أو عذر آخر أو عمدا ، كما أفتى به الأكثر.
ومقتضى الثالثة
، القضاء من جهة النسيان ، فهي دليل الصدوق رحمهالله[٥] ، منضمّة إلى عدم القول بالفصل ، حيث خصّصه بالفوت
نسيانا أو لعذر ، مع إمكان حمل غيرها عليه ، لكونه أظهر أفراد الفوت.
[١]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٣ / ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٢]تهذيب الأحكام :
١ / ١١٣ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٣
الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٧.
[٤] الفقه المنسوب
للإمام الرضا عليهالسلام
: ١٢٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٠٧ الحديث ٢٥٧٨.