responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 106

ولو تمكّن من الغسل يوم الجمعة كلّ من قدّم غسله عليه فالظاهر رجحان فعله ، لإطلاق الأدلّة مع العلّة المذكورة في الأخبار [١].

ومن فاته يوم الجمعة قضاه بعد الزوال إلى الغروب ، فإن لم يتمكّن قضاه يوم السبت.

أمّا الأوّل ، فقد مرّ ما يدلّ عليه.

وأمّا الثاني ، فكذلك ، ويدلّ عليهما أيضا موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال : «يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت» [٢].

ويدلّ على خصوص الثاني مرسلة حريز ، عن الباقر عليه‌السلام قال : «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد» [٣].

وفي «الفقه الرضوي» : «فإن فاتك الغسل يوم الجمعة ، قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة» [٤].

ومقتضى الروايتين الاوليين والأخيرة ، استحباب القضاء لمطلق الفوت ، سواء كان من جهة النسيان ، أو عذر آخر أو عمدا ، كما أفتى به الأكثر.

ومقتضى الثالثة ، القضاء من جهة النسيان ، فهي دليل الصدوق رحمه‌الله [٥] ، منضمّة إلى عدم القول بالفصل ، حيث خصّصه بالفوت نسيانا أو لعذر ، مع إمكان حمل غيرها عليه ، لكونه أظهر أفراد الفوت.


[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٣ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٦٠.

[٣]الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٠ الحديث ٣٧٥٧.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٠٧ الحديث ٢٥٧٨.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ ذيل الحديث ٢٢٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست