والثالث : أنّه
مخالف لما أثبتناه من الأخبار والاصول وغيرهما.
والرابع : أنّ
ما ورد من أنّ الوصيّة والعتق ونحوهما تصحّ من ذي العشر [٣] ، لا يظهر منه
أنّ البلوغ يتحقّق به على قياس ما مر من أنّه إذا بلغ ستّ سنين يؤخذ بالصلاة ،
فيلزم على ما ذكره كون الستّ أيضا بلوغا ، وفيه ما فيه ، بل في غاية الظهور في
كثير من المواضع أنّه غير بالغ وصبيّ جزما ، إلّا أنّه يصحّ ما ذكر منه ، وجمع من
الفقهاء أفتوا بصحّتها من غير البالغ من الصبيّ مصرّحين بذلك [٤] ، كما هو
مضمون الأخبار.
وأمّا ما دلّ
على أنّ الصوم لا يجب عليها قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة [٥] ، فهو ضعيف
شاذّ ، فلا يكون حجّة قطعا ، فكيف يمكن أن يؤتى به في مقابل الأدلّة الكثيرة
الواضحة المفتى بها عند الفقهاء؟ سيّما وأن يغلب عليها وأن تأوّل تلك بسببه.
وعلى تقدير
الصحّة والحجيّة ، لعلّه محمول على من لم يستطع قبل إكمال الثلاث عشرة سنة ،
بأنّها تكون من أهل البلاد الحارّة الشديدة الحرارة ، ويكون الصوم في أيّام القيظ [٦] وطول النهار ،
ولم يكن لها بنية قويّة.