responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 97

والوصيّة [١] وغيرهما [٢] ، فلاحظ وتأمّل!

والثالث : أنّه مخالف لما أثبتناه من الأخبار والاصول وغيرهما.

والرابع : أنّ ما ورد من أنّ الوصيّة والعتق ونحوهما تصحّ من ذي العشر [٣] ، لا يظهر منه أنّ البلوغ يتحقّق به على قياس ما مر من أنّه إذا بلغ ستّ سنين يؤخذ بالصلاة ، فيلزم على ما ذكره كون الستّ أيضا بلوغا ، وفيه ما فيه ، بل في غاية الظهور في كثير من المواضع أنّه غير بالغ وصبيّ جزما ، إلّا أنّه يصحّ ما ذكر منه ، وجمع من الفقهاء أفتوا بصحّتها من غير البالغ من الصبيّ مصرّحين بذلك [٤] ، كما هو مضمون الأخبار.

وأمّا ما دلّ على أنّ الصوم لا يجب عليها قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة [٥] ، فهو ضعيف شاذّ ، فلا يكون حجّة قطعا ، فكيف يمكن أن يؤتى به في مقابل الأدلّة الكثيرة الواضحة المفتى بها عند الفقهاء؟ سيّما وأن يغلب عليها وأن تأوّل تلك بسببه.

وعلى تقدير الصحّة والحجيّة ، لعلّه محمول على من لم يستطع قبل إكمال الثلاث عشرة سنة ، بأنّها تكون من أهل البلاد الحارّة الشديدة الحرارة ، ويكون الصوم في أيّام القيظ [٦] وطول النهار ، ولم يكن لها بنية قويّة.

وقيل بعدم عقلها ، وحصول الإنبات والاحتلام للغلام [٧] ، لأنّ هذا الخبر


[١]راجع! وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٦٠ الباب ٤٤ أبواب أحكام الوصايا.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٢ ـ ٤٦ الباب ٤ الباب من أبواب مقدمة العبادات.

[٣]وسائل الشيعة : ٢٣ / ٩١ الباب ٥٦ من أبواب العتق ، ١٩ / ٣٦١ الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا.

[٤]المقنعة : ٦٦٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦١١ ، المهذّب لابن البرّاج : ٢ / ١١٩ ، المختصر النافع : ١٦٣.

[٥]وسائل الشيعة : ١ / ٤٥ الحديث ٨٢.

[٦] في (ز ١ ود ٢) : الصيف.

[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٥ ذيل الحديث ٨٢.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست