قد عرفت
المستند ، وأنّه صحيح ، وإن ورد في حسنة الحلبي أيضا أنّ الصادق عليهالسلام قال : «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس
سنين ، فمروا صبيانكم بها إذا كانوا بني سبع سنين» [١] ، ومرّ في
رواية معاوية فيما بين ستّ أو سبع ، والمقام مقام الاستحباب ، فربّما يتفاوت
مرتبته.
قوله
: (والتوفيق). إلى آخره.
لا يخفى فساد
ما ذكره من وجوه :
الأوّل : أنّه
خلاف المجمع عليه بين الشيعة كما عرفت ، بل بين جميع المسلمين بل خلاف ضروري الدين
والمذهب ، فإنّ النساء والأطفال ـ فضلا عن الجهّال ـ جازمون بأنّ البلوغ حدّ واحد
حقيقي لا حدود كثيرة مختلفة إضافيّة ، وحالهم في ذلك حالهم في غيره من الضروريّات
، مثل : استحباب التسليم وأمثاله فاستعلم. ومثل هذا الإجماع حجّة عنده بلا شبهة ،
بل أقوى من الإجماعات التي ذكرها ، واعتمد عليها ونبّهت عليها ، فلاحظ وتأمّل جدّا!
والثاني : أنّه
مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة في أنّ الذكر والانثى قبل إدراكهما يكونان
كذا وكذا ، وبعد إدراكهما كذا وكذا ، وربّما ذكر موضع الإدراك لفظ البلوغ وأمثاله
من الألفاظ ، ومن ملاحظة المجموع يظهر ظهورا تامّا أنّ البلوغ والإدراك حدّ واحد
فلاحظ الأخبار ، منها مذكورة في تزويج الولي إيّاهما ، ومنها في غيره ، مثل تزويج
البكر البالغة نفسها ، وغيره من كتاب النكاح [٢] ،
[١]الكافي : ٣ /
٤٠٩ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٢ الحديث ٨٦١ ، تهذيب الأحكام : ٢ /
٣٨٠ الحديث ١٥٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٥٦٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٩
الحديث ٤٤٠١.
[٢]راجع! وسائل
الشيعة : ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.