responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 96

قوله : (ويستحبّ). إلى آخره.

قد عرفت المستند ، وأنّه صحيح ، وإن ورد في حسنة الحلبي أيضا أنّ الصادق عليه‌السلام قال : «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بها إذا كانوا بني سبع سنين» [١] ، ومرّ في رواية معاوية فيما بين ستّ أو سبع ، والمقام مقام الاستحباب ، فربّما يتفاوت مرتبته.

قوله : (والتوفيق). إلى آخره.

لا يخفى فساد ما ذكره من وجوه :

الأوّل : أنّه خلاف المجمع عليه بين الشيعة كما عرفت ، بل بين جميع المسلمين بل خلاف ضروري الدين والمذهب ، فإنّ النساء والأطفال ـ فضلا عن الجهّال ـ جازمون بأنّ البلوغ حدّ واحد حقيقي لا حدود كثيرة مختلفة إضافيّة ، وحالهم في ذلك حالهم في غيره من الضروريّات ، مثل : استحباب التسليم وأمثاله فاستعلم. ومثل هذا الإجماع حجّة عنده بلا شبهة ، بل أقوى من الإجماعات التي ذكرها ، واعتمد عليها ونبّهت عليها ، فلاحظ وتأمّل جدّا!

والثاني : أنّه مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة في أنّ الذكر والانثى قبل إدراكهما يكونان كذا وكذا ، وبعد إدراكهما كذا وكذا ، وربّما ذكر موضع الإدراك لفظ البلوغ وأمثاله من الألفاظ ، ومن ملاحظة المجموع يظهر ظهورا تامّا أنّ البلوغ والإدراك حدّ واحد فلاحظ الأخبار ، منها مذكورة في تزويج الولي إيّاهما ، ومنها في غيره ، مثل تزويج البكر البالغة نفسها ، وغيره من كتاب النكاح [٢] ،


[١]الكافي : ٣ / ٤٠٩ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٢ الحديث ٨٦١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٠ الحديث ١٥٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٥٦٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٩ الحديث ٤٤٠١.

[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست