ومحلّته قالوا : ما
رأينا منه إلّا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلّاه» [١].
وأمّا ما يدلّ على الاكتفاء في إمام
الصلاة بأقلّ من ذلك من الروايات الواردة فيه [٢]
بالخصوص ، فمعارض بمثله [٣].
والحزم أن لا يصلّي خلف من لا يثق بدينه
وأمانته ، كما ورد في المعتبر [٤].
وكيف كان ؛ فلا يقدح فيها فعل الصغيرة
نادرا ، كما ظهر من الحديث المذكور ، كيف؟ ولو قدح للزم الحرج والضيق ، لتعذّر
الانفكاك عنها إلّا فيما يقلّ.
[١]من لا يحضره
الفقيه : ٣ / ٢٤ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
[٢] مثل ما رواه
الشيخ بسنده عن مولانا الباقر عليهالسلام
قال : «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس ويقرأ القرآن ، فلا تقرأ واعتدّ بصلاته».
(رجال الكشّي : ٩٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٩ الحديث ١٠٧٨١). وما رواه الصدوق عن
مولانا الصادق عليهالسلام
قال : «ثلاثة لا يصلّى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك والمجاهر
بالفسق وإن كان مقتصدا». (من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٨ الحديث ١١١١ ، وسائل
الشيعة : ٨ / ٣١٤ الحديث ١٠٧٦٧).
فإنّ المراد بالمجهول من جهل
مذهبه في أمر الدين ، وكذا المقتصد ؛ المقتصد في الاعتقاد ، كما لا يخفى على من له
دراية في الحديث.
فمفهوم هذا الخبر جواز الصلاة
خلف الفاسق إن لم يكن مجاهرا بفسقه ، والمعارض ما ذكرناه في المتن.
وروى عمر بن يزيد ـ في الصحيح
ـ عن مولانا الصادق عليهالسلام قال : سألته عن إمام لا بأس به ، عارف في جميع اموره ، غير أنّه يسمع
أبويه الكلام الغليظ ، قال : «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا» (من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٢٤٨ الحديث ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٣ الحديث ١٠٧٦٤) «منه رحمهالله».
[٣]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٨ / ٣١٣ الباب ١١ ، ٣١٩ الباب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة.
[٤]تهذيب الأحكام :
٣ / ٢٦٦ الحديث ٧٥٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٥ الحديث ١٠٧٧١.