responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 422

وعبارة الفقهاء : أن يصلّوا ، ظاهرة في الوجوب التخييري ، لأنّ قولهم : أن يفعلوا ، ينادي بحظر متوهّم وأنّ هذا الكلام رفع توهّم ذلك الحظر ، لا أنّه يجب عليهم.

ويظهر من الخارج أيضا أنّ رأي صاحب العبارة ذلك سوى المفيد ، فيظهر منه ـ أيضا ـ أنّ رأيه كذلك في «المقنعة» أيضا ، فيشهد على ما ذكرناه في كتابه «الإشراف» [١] أيضا.

وقوله : (فإن اريد اشتراط الاستفتاء منه) ، فيه أيضا ما فيه ، لأنّه كيف يتفرّع على اشتراط الفقيه في أصل الوجوب؟ وكيف يحسن هذه الإرادة من ذلك القول؟

مضافا إلى أنّ جميع المسائل الفقهيّة تتوقّف على فتوى الفقيه وإن لم تكن خلافيّة ، ولا خصوصيّة له بالمقام ، فلا وجه للتعرّض فيه خاصّة ، بل الظهر أيضا كذلك تخييريّا أو عينيّا.

مع أنّ ذلك إجماعي عند العامّة أيضا ، فإنّ المسائل منصب الفقيه عندهم أيضا ، مع أنّه ضروري أنّ المقام ليس بضروري ، والنظري يتوقّف على الاستدلال بالضرورة ، والاستدلال لا يتيسّر لغير الفقيه بالضرورة عند المجتهدين ، فلا وجه للتعرّض هاهنا ، سيّما في مقابل الأقوال المختلفة في المقام ، وخصوصا أن يثبت بدعوى أصحابنا الإجماع.

مع أنّك عرفت أنّ فعل الجمعة لا يتوقّف على فتوى الفقيه ، فإن لم يقلّد ولم يجتهد يجب عليه أيضا ، وكذا غيره من الأصناف المذكورة.

نعم ، الاكتفاء بالجمعة يتوقّف على فتواه ، فتأمّل جدّا!


[١]مصنّفات الشيخ المفيد (الإشراف) : ٩ / ٢٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست