ويحتمل أن تكون
هي النظر إلى عسر تطهيره ـ بناء على توقّفه على الامتزاج ـ فتكون مؤيّدة للقول
باعتباره في حصول التطهير.
وقد أجاب في
المختلف عن الاحتجاج بالروايتين في هذا الحكم بالطعن في سندهما [١] ، مع أنّه في
المنتهى استدلّ بهما على أصل المسألة وذكر أنّ الضعف يندفع بتلقّي الأصحاب لهما
بالقبول [٢].
وقد سبقه إلى
نحو هذا الكلام المحقّق ، وحكى في المعتبر عن بعض الأصحاب تعليل وجوب الإراقة
بتوقّف صحّة التيمّم عليها لأنّه مشروط بعدم الماء.
وردّه بأنّ
وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمّم ، كالمغصوب وما يمنع من استعماله
مرض أو عدوّ. ومنع الشارع أقوى الموانع [٣]. وهو جيّد.
[
الفرع ] الثاني :
نصّ كثير من
الأصحاب كالشيخين والفاضلين على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بالنجس بين
وقوعه في إناءين أو أكثر [٤] مع أنّ الحديثين اللذين احتجّوا بهما للحكم إنّما وردا
في الإنائين ، فكأنّهم استندوا في التعميم إلى الاتّفاق.
ونبّه بعضهم
على عدم الفرق بين كون المائين في إناءين أو غديرين والحال