responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 380

ويحتمل أن تكون هي النظر إلى عسر تطهيره ـ بناء على توقّفه على الامتزاج ـ فتكون مؤيّدة للقول باعتباره في حصول التطهير.

وقد أجاب في المختلف عن الاحتجاج بالروايتين في هذا الحكم بالطعن في سندهما [١] ، مع أنّه في المنتهى استدلّ بهما على أصل المسألة وذكر أنّ الضعف يندفع بتلقّي الأصحاب لهما بالقبول [٢].

وقد سبقه إلى نحو هذا الكلام المحقّق ، وحكى في المعتبر عن بعض الأصحاب تعليل وجوب الإراقة بتوقّف صحّة التيمّم عليها لأنّه مشروط بعدم الماء.

وردّه بأنّ وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمّم ، كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدوّ. ومنع الشارع أقوى الموانع [٣]. وهو جيّد.

[ الفرع ] الثاني :

نصّ كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بالنجس بين وقوعه في إناءين أو أكثر [٤] مع أنّ الحديثين اللذين احتجّوا بهما للحكم إنّما وردا في الإنائين ، فكأنّهم استندوا في التعميم إلى الاتّفاق.

ونبّه بعضهم على عدم الفرق بين كون المائين في إناءين أو غديرين والحال


[١] مختلف الشيعة ١ : ٢٥١.

[٢] منتهى المطلب ١ : ١٧٦.

[٣] المعتبر ١ : ١٠٤.

[٤] المقنعة : ٦٩. والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٧. والمعتبر ١ : ١٠٤. ومنتهى المطلب ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست