فيه كالأوّل ، ولو تمّ الاحتجاج بالاعتبارات التي ذكروها لكانت دليلا في
الجمع [١] وأمّا النصّ فخاصّ ، كما قد علم ، فتتوقّف التسوية التي ذكروها على
الدليل. ولعلّه الاتّفاق مضافا إلى الاعتبار.
[
الفرع ] الثالث :
قال في المنتهى
: « لو كان أحد الإنائين متيقّن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما لو انقلب أحد
المشتبهين ، ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة ..
وهذا الكلام لا
يخلو عن إشكال فإنّ الفرض المذكور خارج عن مورد النصّ ومحلّ الوفاق المدّعى ، فلا
بدّ لما ذكره فيه من دليل. وليس بذلك الواضح ولم أر من تعرّض له من الأصحاب سواه.
مسألة
[٢] :
وإذا وقع
الاشتباه في إصابة النجاسة للماء على وجه ينفعل بها فلا ريب في عدم تأثيره مع
توهّم الإصابة أو الشكّ فيها.
وأمّا مع الظنّ
فقيل : يحكم بالتنجيس مطلقا ، وقيل يبقى على حكم الأصل وهو الطهارة مطلقا. والأوّل
محكيّ عن أبي الصلاح ، والثاني عن ابن البرّاج [٣].
وقال العلّامة
في التذكرة : « إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل فهو