responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 381

فيه كالأوّل ، ولو تمّ الاحتجاج بالاعتبارات التي ذكروها لكانت دليلا في الجمع [١] وأمّا النصّ فخاصّ ، كما قد علم ، فتتوقّف التسوية التي ذكروها على الدليل. ولعلّه الاتّفاق مضافا إلى الاعتبار.

[ الفرع ] الثالث :

قال في المنتهى : « لو كان أحد الإنائين متيقّن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما لو انقلب أحد المشتبهين ، ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة ..

وجب الاجتناب » [٢].

وهذا الكلام لا يخلو عن إشكال فإنّ الفرض المذكور خارج عن مورد النصّ ومحلّ الوفاق المدّعى ، فلا بدّ لما ذكره فيه من دليل. وليس بذلك الواضح ولم أر من تعرّض له من الأصحاب سواه.

مسألة [٢] :

وإذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة للماء على وجه ينفعل بها فلا ريب في عدم تأثيره مع توهّم الإصابة أو الشكّ فيها.

وأمّا مع الظنّ فقيل : يحكم بالتنجيس مطلقا ، وقيل يبقى على حكم الأصل وهو الطهارة مطلقا. والأوّل محكيّ عن أبي الصلاح ، والثاني عن ابن البرّاج [٣].

وقال العلّامة في التذكرة : « إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل فهو


[١] في « أ » : لكانت دليلا في الجميع.

[٢] منتهى المطلب ١ : ١٧٨.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١٥٣.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست