responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 367

الطيور والسباع يدلّ على ذلك ؛ لأنّها لا تنفكّ عنه عادة [١]. وتبعه على المدّعى والدليل العلّامة في المنتهى [٢]. ووافقهما على القول بالكراهة جماعة أيضا ، وله وجه.

وما ذهب إليه الشيخ لا نعرف له حجّة.

[ الفرع ] الثالث :

قال العلّامة أعلى الله مقامه في النهاية : لو تنجّس فم الهرّة بسبب كأكل فأرة وشبهه ، ثمّ ولغت في ماء قليل ونحن نتيقّن نجاسة فمها ، فالأقوى النجاسة ؛ لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة ، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقّن نجاسة الفم.

ولو غابت عن العين ، واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس ؛ لأنّ الإناء معلوم الطهارة ، فلا يحكم بنجاسته بالشكّ [٣].

وهذا الكلام مشكل ؛ لأنّا إمّا أن نكتفي في طهر فمها بمجرّد زوال عين النجاسة ، أو نعتبر فيه ما يعتبر في تطهير المنجّسات من الطرق المعهودة شرعا.

فعلى الأوّل لا حاجة إلى اشتراط غيبتها ، وعلى الثاني ـ وهو الذي يظهر من كلامه الميل إليه ـ ينبغي أن لا يكتفى بمجرّد الاحتمال لا سيّما مع بعده ، بل يتوقّف الحكم بالطهارة على العلم بوجود سببها كغيره.

والظاهر أنّ الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعا ، وعموم الأخبار السابقة يدلّ على خلافه ؛ فإنّ إطلاق الحكم بطهارة سؤر الهرّ فيها من دون


[١] المعتبر ١ : ٩٨.

[٢] منتهى المطلب ١ : ١٦١.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٩.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست