الطيور والسباع يدلّ على ذلك ؛ لأنّها لا تنفكّ عنه عادة [١]. وتبعه على المدّعى
والدليل العلّامة في المنتهى [٢]. ووافقهما على القول بالكراهة جماعة أيضا ، وله وجه.
وما ذهب إليه
الشيخ لا نعرف له حجّة.
[
الفرع ] الثالث :
قال العلّامة
أعلى الله مقامه في النهاية : لو تنجّس فم الهرّة بسبب كأكل فأرة وشبهه ، ثمّ ولغت
في ماء قليل ونحن نتيقّن نجاسة فمها ، فالأقوى النجاسة ؛ لأنّه ماء قليل لاقى
نجاسة ، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقّن نجاسة الفم.
ولو غابت عن
العين ، واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس ؛ لأنّ الإناء معلوم الطهارة ،
فلا يحكم بنجاسته بالشكّ [٣].
وهذا الكلام
مشكل ؛ لأنّا إمّا أن نكتفي في طهر فمها بمجرّد زوال عين النجاسة ، أو نعتبر فيه
ما يعتبر في تطهير المنجّسات من الطرق المعهودة شرعا.
فعلى الأوّل لا
حاجة إلى اشتراط غيبتها ، وعلى الثاني ـ وهو الذي يظهر من كلامه الميل إليه ـ ينبغي
أن لا يكتفى بمجرّد الاحتمال لا سيّما مع بعده ، بل يتوقّف الحكم بالطهارة على
العلم بوجود سببها كغيره.
والظاهر أنّ
الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعا ، وعموم الأخبار السابقة يدلّ على خلافه ؛
فإنّ إطلاق الحكم بطهارة سؤر الهرّ فيها من دون