responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 366

وحكاه في المعتبر عن المرتضى في جمل العلم والعمل [١]. وقد سبق في حكاية كلامه في المصباح أنّه استثناء من المباح ، وابن الجنيد اشترط في طهارة السؤر ـ كما نقلناه عنه آنفا ـ عدم كون الحيوان جلّالا [٢]. ويعزّ إلى الشيخ في المبسوط استثناؤه من المباح [٣] كما فعله المرتضى ، ولم نقف لما قالوه على حجّة.

والأصل ـ بتقريبه السابق ـ مضافا إلى عموم الأخبار المتقدّمة يقتضي الطهارة.

وقد يقال : إنّ رطوبة أفواهها ينشأ عن غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة.

وردّه المحقّق بمنع الملازمة ، وبالنقض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغيّر ، وبما لو أكلت غير العذرة ممّا هو بخس وما ذكره متّجه [٤].

وعلى كلّ حال فلا بأس بالقول بالكراهة. والاحتياط لخلاف الجماعة.

[ الفرع ] الثاني :

قال المحقّق في المعتبر : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة. ولا يحرم. وبه قال علم الهدى قدس‌سره في المصباح » [٥]. وحكي عن الشيخ استثناؤه من المباح. وقد سبق نقل ذلك عنه.

ثمّ احتجّ المحقّق لما صار إليه من نفي التحريم بأنّ الإذن في استعمال سؤر


[١] المعتبر ١ : ٩٧.

[٢] راجع الصفحة : ٢٤٨.

[٣] المبسوط ١ : ١٠.

[٤] المعتبر ١ : ٩٧.

[٥] المعتبر ١ : ٩٨.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست