وحكاه في
المعتبر عن المرتضى في جمل العلم والعمل [١]. وقد سبق في حكاية كلامه في المصباح أنّه استثناء من
المباح ، وابن الجنيد اشترط في طهارة السؤر ـ كما نقلناه عنه آنفا ـ عدم كون
الحيوان جلّالا [٢]. ويعزّ إلى الشيخ في المبسوط استثناؤه من المباح [٣] كما فعله
المرتضى ، ولم نقف لما قالوه على حجّة.
والأصل ـ بتقريبه
السابق ـ مضافا إلى عموم الأخبار المتقدّمة يقتضي الطهارة.
وقد يقال : إنّ
رطوبة أفواهها ينشأ عن غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة.
وردّه المحقّق
بمنع الملازمة ، وبالنقض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغيّر ، وبما لو أكلت غير
العذرة ممّا هو بخس وما ذكره متّجه [٤].
وعلى كلّ حال
فلا بأس بالقول بالكراهة. والاحتياط لخلاف الجماعة.
[
الفرع ] الثاني :
قال المحقّق في
المعتبر : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة. ولا
يحرم. وبه قال علم الهدى قدسسره في المصباح » [٥]. وحكي عن الشيخ استثناؤه من المباح. وقد سبق نقل ذلك
عنه.
ثمّ احتجّ المحقّق
لما صار إليه من نفي التحريم بأنّ الإذن في استعمال سؤر