responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 312

قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس » [١].

وبما رواه الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : « قلت فيسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر وأرى فيه آثار القدر فتقطر القطرات عليّ وينتضح علي منه ، والبيت يتوضّأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا؟ قال : ما بذا بأس. لا يغسله. كلّ ما يراه ماء المطر فقد طهر » [٢].

واحتجّ الشيخ بما رواه في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في ميزابين سالا ، أحدهما بول الآخر ماء المطر فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل لم يضرّ ذلك » [٣].

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس » [٤].

وروى محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لو أنّ ميزابين سالا ، ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثمّ أصابك ، ما كان به بأس » [٥].

وعندي في كلتا الحجّتين نظر.

أمّا الاولى : فلأنّ صحيح هشام بن سالم إنّما يدلّ على عدم انفعاله بالملاقاة مع وروده على النجاسة لا مطلقا ، وستعلم أنّ جمعا من الأصحاب ذهبوا


[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ٨ ، الحديث ٧.

[٢] الكافي ٣ : ١٣ ، الحديث ٣.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٤١١ ، الحديث ١٢٩٥.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٤١١ ، الحديث ١٢٩٧.

[٥] الكافي ٣ : ١٢ ، الحديث ٢.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست