قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس » [١].
وبما رواه
الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : « قلت فيسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه
التغيّر وأرى فيه آثار القدر فتقطر القطرات عليّ وينتضح علي منه ، والبيت يتوضّأ
على سطحه فيكفّ على ثيابنا؟ قال : ما بذا بأس. لا يغسله. كلّ ما يراه ماء المطر
فقد طهر » [٢].
واحتجّ الشيخ
بما رواه في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في ميزابين سالا ، أحدهما بول الآخر ماء المطر
فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل لم يضرّ ذلك » [٣].
وفي الصحيح عن
عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ
يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس » [٤].
وروى محمّد بن
مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لو أنّ ميزابين سالا ، ميزاب ببول وميزاب بماء
فاختلطا ثمّ أصابك ، ما كان به بأس » [٥].
وعندي في كلتا
الحجّتين نظر.
أمّا الاولى :
فلأنّ صحيح هشام بن سالم إنّما يدلّ على عدم انفعاله بالملاقاة مع وروده على
النجاسة لا مطلقا ، وستعلم أنّ جمعا من الأصحاب ذهبوا