responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 311

وإذا ثبت كون المادّة في هذا الحال صالحة لقهر النجاسة وإزالتها وغير منفعلة بملاقاتها ولا متأثّرة بها فهل هذا إلّا عين الإبطال للقول بالانفعال.

مسألة [٥] :

ماء الغيث ملحق بالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ما دام نازلا سواء أجرى أم لم يجر.

ذهب إليه أكثر الأصحاب كالفاضلين [١] والشهيدين [٢] وغيرهم.

وقال الشيخ في التهذيب : الوجه إنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رايحته [٣]. وتبعه في ذلك صاحب الجامع [٤].

احتجّ الأوّلون بما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم : « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [٥] فيصيب الثوب؟ فقال : لا بأس به. ما أصاب من الماء أكثر منه » [٦].

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر : « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهم‌السلام عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه


[١] منتهى المطلب ١ : ٢٩. والمعتبر ١ : ٤٢.

[٢] الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩. والروضة البهيّة ١ : ٢٥٨.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٤١١.

[٤] الجامع للشرائع : ٢٠ ، مطبعة سيّد الشهداء.

[٥] يكفّ أي يقطر.

[٦] من لا يحضره الفقيه ١ : ٧ ، الحديث ٤ ، طبعة جماعة المدرّسين.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست