وإذا ثبت كون
المادّة في هذا الحال صالحة لقهر النجاسة وإزالتها وغير منفعلة بملاقاتها ولا
متأثّرة بها فهل هذا إلّا عين الإبطال للقول بالانفعال.
مسألة
[٥] :
ماء الغيث ملحق
بالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ما دام نازلا سواء أجرى أم لم يجر.
ذهب إليه أكثر
الأصحاب كالفاضلين [١] والشهيدين [٢] وغيرهم.
وقال الشيخ في
التهذيب : الوجه إنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا
ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رايحته [٣]. وتبعه في ذلك
صاحب الجامع [٤].
احتجّ الأوّلون
بما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم : « أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [٥] فيصيب الثوب؟ فقال
: لا بأس به. ما أصاب من الماء أكثر منه » [٦].
وفي الصحيح عن
عليّ بن جعفر : « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهمالسلام عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه
هل يصلّي فيه