يجب إخراج
النجاسة قبل الشروع في النزح إذا كان لها مقدّر وكانت عينها باقية وقلنا بالانفعال
بالملاقاة.
ووجهه ظاهر ؛
فإنّ الملاقاة الموجبة للنزح المقدّر تبقى ما بقيت العين ، فلا يظهر للنزح فائدة.
ولا يعتبر ذلك في غير المقدّر لفقد العلّة.
فرع
:
قال الشهيد رحمهالله في الذكرى : « لو سقط[١] الشعر في الماء نزح حتّى يظنّ خروجه إن كان شعر نجس
العين. فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر ؛ لقيام
النجاسة والنزح بعد خروجها أو استحالتها. وكذا لو تفتّت اللحم.
ولو كان شعر
طاهر العين أمكن اللحاق ؛ لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه ؛ لطهارته في أصله.
ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا » [٢]. وما ذكره
جيّد.
والظاهر رجحان
اللحاق في شعر طاهر العين ، فيتوقّف التطهير على خروجه. وبه قطع في الدروس [٣].