لا يعتبر في
النزح النيّة ؛ لأنّه بمنزلة إزالة النجاسة ، ولأنّ اعتبارها على خلاف الأصل ،
فيحتاج إلى دليل ، ولا دليل. وظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه أيضا. وبالجملة فهو ممّا
لا ريب فيه.
ولا يعتبر في
النازح البلوغ ، ولا الإسلام ، فيجوز أن يتولّاه الصبيّ والكافر إذا لم تصل
مباشرته إلى الماء ، ولا الذكوريّة ، بل ولا الإنسانيّة ، فيجزي نحو الدالية
والسائية [١] ؛ لصدق الاسم. وهذا في غير التراوح كما مرّ.
وهل ينجس النازح
ما يلاقيه من الماء المنزوح على القول بنجاسته؟ احتمالان. أقربهما نعم.
وصرّح الشهيد
في أكثر كتبه بالعدم [٢]. وعلّله في الذكرى بعدم أمر الشارع بالغسل. وفيه نظر لا
يخفى.
أمّا الدلو
والرشا [٣] فلا يجب غسلهما بعد الانتهاء ، وهو ممّا لا يعرف فيه
خلاف بين الأصحاب.
ووجّه المحقّق
في المعتبر الحكم في الدلو ـ حيث لم يتعرّض لغيره ـ بأنّه لو كان نجسا لم يسكت عنه
الشرع ، وبأنّ استحباب الزيادة في النزح ثابت
[١] الدالية : شيء
يتّخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال يشدّ في جذع طويل ، والسائية : من ساة القوس أي
طرفها المعطوف المعقرب. راجع تاج العروس ١٠ : ١٢٩ و ١٦٨.