responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 285

[ المسألة ] الحادية عشرة :

لا يعتبر في النزح النيّة ؛ لأنّه بمنزلة إزالة النجاسة ، ولأنّ اعتبارها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى دليل ، ولا دليل. وظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه أيضا. وبالجملة فهو ممّا لا ريب فيه.

ولا يعتبر في النازح البلوغ ، ولا الإسلام ، فيجوز أن يتولّاه الصبيّ والكافر إذا لم تصل مباشرته إلى الماء ، ولا الذكوريّة ، بل ولا الإنسانيّة ، فيجزي نحو الدالية والسائية [١] ؛ لصدق الاسم. وهذا في غير التراوح كما مرّ.

وهل ينجس النازح ما يلاقيه من الماء المنزوح على القول بنجاسته؟ احتمالان. أقربهما نعم.

وصرّح الشهيد في أكثر كتبه بالعدم [٢]. وعلّله في الذكرى بعدم أمر الشارع بالغسل. وفيه نظر لا يخفى.

أمّا الدلو والرشا [٣] فلا يجب غسلهما بعد الانتهاء ، وهو ممّا لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب.

ووجّه المحقّق في المعتبر الحكم في الدلو ـ حيث لم يتعرّض لغيره ـ بأنّه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع ، وبأنّ استحباب الزيادة في النزح ثابت


[١] الدالية : شي‌ء يتّخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال يشدّ في جذع طويل ، والسائية : من ساة القوس أي طرفها المعطوف المعقرب. راجع تاج العروس ١٠ : ١٢٩ و ١٦٨.

[٢] ذكرى الشيعة : ١٠.

[٣] الرشا : حبل الدلو.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست