responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 250

في البئر شي‌ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [١].

وقد سبق احتجاج المحقّق بها في حكم الحيّة ، إلّا أنّه حكاها بلفظ حيوان صغير. وهي في الكافي والتهذيب والاستبصار كما ذكرنا [٢].

وأثر الاختلاف يظهر هنا ؛ لعدم دخول العصفور في لفظ الحيوان بالنظر إلى العرف.

وأمّا على ما ذكرناه فتناول اللفظ له ظاهر ، فيقال بنزح ثلاث ؛ لأنّه أقلّ محتملات لفظ الدلاء على ما مرّ.

ويحتمل القول بمساواته لمطلق الطير لدخوله في عموم لفظه.

إذا تقرّر هذا فاعلم : أنّ بعض الأصحاب فسّر العصفور بما دون الحمامة ، وهو الظاهر من تفسيرهم الطير بالحمامة ونحوها فما فوقها ، مضافا إلى عدم القول بالواسطة بين نزح الدلو والسبع في مطلق الطير إلّا أنّ الاقتصار على لفظ العصفور في عباراتهم قليل ، وأكثرهم عبّروا هنا بالعصفور وشبهه.

وربّما أبدل « الشبه » في بعض العبارات بما ماثله من الطير في مقدار الجسم أو بما في قدره.

وظاهر هذا التعبير ينافي التفسير المذكور ، ويقتضي اختصاص لفظ العصفور بنوع من صغار الطيور.

وذكر جماعة أنّه الأهليّ الذي يسكن الدور. ويشكل عليهم الحكم حينئذ ؛


[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٠ ، الحديث ٦٩٤. والاستبصار ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٢.

والكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٠ ، الحديث ٦٩٤. والاستبصار ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٢.

والكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست