وأمّا اعتبار
عدم الانتفاخ فقد بيّنا أنّه لا دليل عليه. وقول الصدوقين لم نقف له على حجّة.
وفي صحيحة زيد
الشحّام المتقدّمة « فيما ينزح لموت الكلب : نزح خمس دلاء للفأرة مع عدم التفسّخ »
[١]. وهو محمول على الاستحباب عند من يوجب النزح. وعلى الأكمليّة على القول
بالندبيّة.
مسألة
[٣٠] :
وينزح الثلاث
لموت الحيّة. ذكره كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين [٢]. ولم يرد
بخصوصها نصّ.
وإنّما احتجّ
له المحقّق في المعتبر بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح
منها دلاء » [٣]. ووجّهه بأنّ أقلّ محتملات لفظ الدلاء هو الثلاث فينزّل
عليها.
ثمّ قال : «
والذي أراه وجوب النزح في الحيّة لأنّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة » [٤].
وتبعه في هذا
الاحتجاج العلّامة في المنتهى فقال ـ بعد ذكر الرواية ـ : إنّها تحمل على الثلاث
أخذا بالمتيقّن في أقلّ الجمع. ثمّ ذكر القليل بوجود النفس