وربّما تشبّث به بعض للتقدير بالخمس بعد ضميمة الإجماع على نفي الزيادة عنها إليه.
وهو غريب ؛ فإنّ ملاحظة هذا الإجماع يقتضي أن لا يكون لفظ الدلاء في الحديث مستعملا في الكثرة. وتلفيق الاحتجاج كان موقوفا عليه ، إذ هو بعض مقدّماته.
وبالجملة فأمثال هذه الاحتجاجات تدلّ على قلّة التأمّل.
مسألة [٢٩] :
وينزح لموت الفأرة مع عدم التفسّخ ثلاث دلاء ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله [١].
واعتبر المفيد وجماعة في ذلك عدم الانتفاخ أيضا [٢].
وقال الصدوقان : ينزح لها مع عدم التفسّخ دلو واحد [٣].
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها ثلاثة دلاء » [٤].
وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٥].
وإنّما اشترطنا عدم التفسّخ ؛ لورود الأخبار الكثيرة بنزح السبع أيضا لها. فجعل ذلك وجها للجمع بين الأخبار. وقد وقع التنبيه عليه في بعضها أيضا
[١] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.
[٢] المقنعة : ٦٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ١٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٨.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٩.