إذا تقرّر هذا
: فالمتّجه العمل بصحيحة معاوية بن عمّار في الكثير ؛ لدلالة الانصباب عليه كما
سبق في الخمر ، وبصحيحة محمّد بن اسماعيل في القليل ؛ لما علمت من ظهور القطرات
فيه ، إلّا أن يتحقّق إجماع على خلافه ، لا مجرّد عدم ظهور القائل به كما يقال.
وعلى كلّ حال
فكون النزح على سبيل الاستحباب مسهّل الخطب.
فرعان
:
[
الفرع ] الأوّل :
أكثر الأصحاب
فرّقوا بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، لاعتمادهم على رواية عليّ بن أبي حمزة
وموردها بول الرجل.
وذهب ابن إدريس
إلى التسوية بينهما فحكم بنزح الأربعين لبولها أيضا ؛ محتجّا بتناول لفظ الإنسان
لها [١].
قال المحقّق رحمهالله عند حكايته لذلك عنه : ونحن نسلّم أنّها إنسان ونطالبه
أين وجد الأربعين معلّقة على بول الإنسان ، ولا ريب أنّه وهم منه [٢].
والعجب من
العلّامة رحمهالله أنّه مع إنكاره في المنتهى والمختلف على ابن إدريس في
التسوية المذكورة [٣] ، قال بها في التحرير ، حيث نفي الفرق بين بول المسلم
والكافر ثمّ قال : « والأقرب عدم الفرق بين الذكر والانثى » [٤].