responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 209

ثمّ إنّ الفارقين بينهما اختلفوا :

فأوجب المحقّق في المعتبر لبولها نزح ثلاثين ، واحتجّ له برواية كردويه السابقة [١]. وقد عرفت حالها.

وألحقه جماعة بما لا نصّ فيه.

وعلى ما ذكرناه ـ من العمل بروايتي معاوية بن عمار ، ومحمّد بن اسماعيل ـ لا فرق بينهما ؛ لإطلاق البول في الروايتين. وهو آت على ما استقربه العلّامة في المنتهى أيضا. وقد نبّه عليه فيه فقال : « لا فرق بين بول المرأة والرجل إن عملنا برواية محمّد بن بزيع ، أو برواية كردويه ، وإن عملنا برواية عليّ بن حمزة حصل الفرق » [٢].

[ الفرع ] الثاني :

ظاهر الأصحاب أنّه لا خلاف في عدم الفرق بين بول المسلم والكافر حتّى من ابن إدريس ، مع ذهابه إلى الفرق في الميّت.

واحتمل بعض المتأخّرين الفرق ؛ فإنّ لنجاسة الكفر تأثيرا ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح ، فكيف يكتفى للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين؟ والحكم إنّما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر.

قال : وهذا وارد في سائر فضلاته كعذرته ، وبوله ، ومثله دم نجس العين.

قلت : العجب ممّن يتنبّه لهذا الاعتبار كيف يقول بالتسوية في مسألة الميّت وقد قال بها من هذا كلامه.

وأعجب منه أنّ بعضا آخر احتمل الفرق في العذرة ؛ نظرا إلى زيادة نجاسة


[١] المعتبر ١ : ٦٨.

[٢] منتهى المطلب ١ : ٨٦.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست