فأوجب المحقّق
في المعتبر لبولها نزح ثلاثين ، واحتجّ له برواية كردويه السابقة [١]. وقد عرفت
حالها.
وألحقه جماعة
بما لا نصّ فيه.
وعلى ما ذكرناه
ـ من العمل بروايتي معاوية بن عمار ، ومحمّد بن اسماعيل ـ لا فرق بينهما ؛ لإطلاق
البول في الروايتين. وهو آت على ما استقربه العلّامة في المنتهى أيضا. وقد نبّه
عليه فيه فقال : « لا فرق بين بول المرأة والرجل إن عملنا برواية محمّد بن بزيع ،
أو برواية كردويه ، وإن عملنا برواية عليّ بن حمزة حصل الفرق » [٢].
[
الفرع ] الثاني :
ظاهر الأصحاب
أنّه لا خلاف في عدم الفرق بين بول المسلم والكافر حتّى من ابن إدريس ، مع ذهابه
إلى الفرق في الميّت.
واحتمل بعض
المتأخّرين الفرق ؛ فإنّ لنجاسة الكفر تأثيرا ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس
بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح ، فكيف يكتفى للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين؟
والحكم إنّما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر.
قال : وهذا
وارد في سائر فضلاته كعذرته ، وبوله ، ومثله دم نجس العين.
قلت : العجب
ممّن يتنبّه لهذا الاعتبار كيف يقول بالتسوية في مسألة الميّت وقد قال بها من هذا
كلامه.
وأعجب منه أنّ
بعضا آخر احتمل الفرق في العذرة ؛ نظرا إلى زيادة نجاسة