وردّه العلّامة
في المنتهى : بأنّ الإضافة هاهنا وإن جرّدت لفظا لكنّها مقدّرة ، وإلّا لزم تأخير
البيان عن وقت الحاجة إليه ، وحينئذ فلا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا ،
فيحمل على العشرة التي هي أقلّ ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع ؛ أخذا بالمتيقّن ،
وحوالة على الأصل من براءة الذمّة [١].
وهذا الكلام
ليس بشيء.
أمّا أوّلا :
فلأنّه إنّما يلزم من عدم تقدير الإضافة تأخير البيان عن وقت الحاجة لو لم يدلّ
اللفظ بدونها على شيء ، والأمر ليس كذلك ؛ فإنّ له ولأمثاله من صيغ المجموع
الواقعة في هذه المقامات معنى يتبادر منها عند الاطلاق ، وهو أيّ مقدار كان ممّا
يصدق عليه ولو أقلّها.
وأمّا ثانيا :
فلأنّه على تقدير وجوب التقدير ليس على تعيّن العشرة دليل. وما ذكره من التوجيه
فاسد ؛ إذ هي الأكثر لا الأقلّ. وقد صرّح بذلك الشيخ أيضا وهو بصدد الانتصار
لكلامه ، فكيف يوجّهه بما لا يلائمه؟.
ثمّ إنّ له في
المختلف كلاما أعجب من هذا حيث قال ـ بعد حكايته لكلام الشيخ ، ومناقشته له بنحو
ما ذكره المحقّق ـ : ويمكن أن يحتجّ من وجه آخر وهو أن يقال : إنّ هذا جمع كثرة ،
وأقلّه ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه ؛ عملا بالبراءة الأصليّة [٢].
وأنت خبير بأنّ
مقتضى هذا الاحتجاج كون الواجب إحدى عشرة ، والمدّعى هو العشرة ، فأين هو منه؟!
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ المشايخ الثلاثة رووا في الصحيح عن عليّ بن جعفر ،