عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء
وأوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به » [١].
وعمل بهذه
الرواية جماعة من الأصحاب ، وهو جيّد. غير أنّ ظاهر البعض كون العمل بمضمونها في
مطلق الدم الكثير.
وعندي فيه نظر
؛ إذ ليس فيها ما يقتضي العموم ، فينبغي أن يكون العمل بها في موردها. ويلحق ما
عداه بغير المنصوص.
مسألة
[١٥] :
وأوجب الشيخ
نزح الخمسين للعذرة الرطبة [٢]
، وقال المفيد في المقنعة : وإن كانت العذرة رطبة ، أو
ذابت وتقطّعت فيها نزح منها خمسون دلوا [٣]. وحكي عن المرتضى أنّه قال في المصباح : « فإن ذابت
وتقطّعت فخمسون دلوا ».
قال المحقّق في
المعتبر بعد حكايته لهذه الأقوال عن الجماعة : « وما فصّله الثلاثة لم أقف به على
شاهد ». واختار التخيير بين الأربعين والخمسين في الذائبة [٤]. وهو قول
الصدوق رضوان الله عليه فإنّه قال في من لا يحضره الفقيه : فإن ذابت فيها
[١] راجع من لا
يحضره الفقيه ١ : ٢٠ ، والكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٨ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٠٩ ،
الحديث ١٢٨٨ ، ولا حظ الاختلاف في النقل.