responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 204

عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به » [١].

وعمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب ، وهو جيّد. غير أنّ ظاهر البعض كون العمل بمضمونها في مطلق الدم الكثير.

وعندي فيه نظر ؛ إذ ليس فيها ما يقتضي العموم ، فينبغي أن يكون العمل بها في موردها. ويلحق ما عداه بغير المنصوص.

مسألة [١٥] :

وأوجب الشيخ نزح الخمسين للعذرة الرطبة [٢] ، وقال المفيد في المقنعة : وإن كانت العذرة رطبة ، أو ذابت وتقطّعت فيها نزح منها خمسون دلوا [٣]. وحكي عن المرتضى أنّه قال في المصباح : « فإن ذابت وتقطّعت فخمسون دلوا ».

قال المحقّق في المعتبر بعد حكايته لهذه الأقوال عن الجماعة : « وما فصّله الثلاثة لم أقف به على شاهد ». واختار التخيير بين الأربعين والخمسين في الذائبة [٤]. وهو قول الصدوق رضوان الله عليه فإنّه قال في من لا يحضره الفقيه : فإن ذابت فيها


[١] راجع من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠ ، والكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٨ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٠٩ ، الحديث ١٢٨٨ ، ولا حظ الاختلاف في النقل.

[٢] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.

[٣] المقنعة : ٦٧.

[٤] المعتبر ١ : ٦٥.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست