بها ، ولعلّها سقطت من سهو القلم ؛ فإنّه قال فيه : وإن مات فيها ثور أو
نحوه .. [١]. وقد اختلفت حكاية الأصحاب له ، فنقله المحقّق [٢] في المعتبر
بدون الزيادة ، والعلّامة حكاه بها في المنتهى والمختلف [٣].
ويمكن أن يقال
: إنّ إيجاب نزح الجميع للثّور يقتضي إيجابه للبعير بطريق أولى ؛ لاشتراكهما في
الطهارة والحل حال الحياة ، وثبوت النّجاسة بالموت ، وزيادة البعير بكبر الحجم ،
وليس وراء نزح الجميع أمر آخر يمكن اعتباره للزيادة ، فيحتمل أن يكون نظر الشيخ
إلى هذا في الاحتجاج بالخبر لا إلى الزيادة. هذا.
وروى الشيخ
بسند لا يخلو من اعتبار عن عمر بن يزيد ، قال : حدّثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال
: سألت أبا جعفر عليهمالسلام عمّا يقع في البئر .. إلى أن قال : حتّى بلغت الحمار
والجمل ، فقال : « كرّ من ماء » [٤].
وحمله الشيخ
على أنّه جواب عن حكم الحمار ، وأنّه عوّل في حكم الجمل على ما عرف من وجوب نزح
الماء كلّه. وهذا حمل رديّ لا ينبغي التعويل عليه.
وردّه المحقّق
في المعتبر : بأنّ الراوي وهو عمرو بن سعيد فطحيّ ، وتبعه على ذلك العلّامة في
المنتهى ، والشهيد في الذكرى [٥]. وهو وهم ؛ لأنّ الذي ذكر في بعض كتب الرجال من طريق
ضعيف أنّه فطحيّ هو عمرو بن سعيد المدائني