responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 179

بها ، ولعلّها سقطت من سهو القلم ؛ فإنّه قال فيه : وإن مات فيها ثور أو نحوه .. [١]. وقد اختلفت حكاية الأصحاب له ، فنقله المحقّق [٢] في المعتبر بدون الزيادة ، والعلّامة حكاه بها في المنتهى والمختلف [٣].

ويمكن أن يقال : إنّ إيجاب نزح الجميع للثّور يقتضي إيجابه للبعير بطريق أولى ؛ لاشتراكهما في الطهارة والحل حال الحياة ، وثبوت النّجاسة بالموت ، وزيادة البعير بكبر الحجم ، وليس وراء نزح الجميع أمر آخر يمكن اعتباره للزيادة ، فيحتمل أن يكون نظر الشيخ إلى هذا في الاحتجاج بالخبر لا إلى الزيادة. هذا.

وروى الشيخ بسند لا يخلو من اعتبار عن عمر بن يزيد ، قال : حدّثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليهم‌السلام عمّا يقع في البئر .. إلى أن قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : « كرّ من ماء » [٤].

وحمله الشيخ على أنّه جواب عن حكم الحمار ، وأنّه عوّل في حكم الجمل على ما عرف من وجوب نزح الماء كلّه. وهذا حمل رديّ لا ينبغي التعويل عليه.

وردّه المحقّق في المعتبر : بأنّ الراوي وهو عمرو بن سعيد فطحيّ ، وتبعه على ذلك العلّامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى [٥]. وهو وهم ؛ لأنّ الذي ذكر في بعض كتب الرجال من طريق ضعيف أنّه فطحيّ هو عمرو بن سعيد المدائني


[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الباب ١١ ، الحديث ٢٦.

[٢] المعتبر ١ : ٥٧.

[٣] منتهى المطلب ١ : ٦٩ ، مختلف الشيعة ١ : ٢٠٩.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الباب ١١ ، الحديث ١٠.

[٥] المعتبر ١ : ٥٨ ، منتهى المطلب ١ : ٦٩ ، ذكرى الشيعة : ١٠.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست