responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 161

[ الفرع ] الثالث :

حوض الحمّام إذا عرض له نجاسة ، فحكمه كغيره في توقّف طهارته على حصول أحد الوجوه المذكورة. وحينئذ فلا بدّ في تطهيره ـ باجراء مادّته [١] عليه ـ من زيادتها على الكرّ بمقدار ما يتوقّف عليه صدق الامتزاج تقريبا [٢].

والسرّ في ذلك أنّ إجراء المادّة عليه إنّما يكون مع علوّها ، فالأجزاء التي تتّصل بالحوض منها [٣] تنفصل في الحكم عنها لخروجها عن المساواة كما عرفت ، فيتوقف عدم انفعالها بملاقاة ماء الحوض على كرّية ما قبلها ليتحقّق لها مادّة تمنع من انفعالها. وهكذا يقال في كلّ جزء يقع في الحوض قبل استهلاك ما به النجس ؛ فإنّ بقاءه على الطهارة مع إصابة النجس له يتوقّف على اتصاله بمادّة كثيرة.

وينبغي أن يعلم أنّ إطلاق العلّامة ـ طهارة الحوض بتكاثر المادّة على مائه وغلبتها عليه ، كما حكيناه سابقا ـ مقيّد عند التحقيق بما قلناه ؛ لأنّ كرّية المادّة وحدها معتبرة عنده ، فيجب أن يبقى على الكرّية ما بقي الحوض على النجاسة. وهو الّذي ذكرناه.

ولو فرض إجراء المادّة إليه متساوية [٤] ـ كما يتّفق في بعض البلاد من جعل موضع الاتصال في أسفل الحوض ، ويكون في الماء كثرة وعلوّ بحيث يجري بقوّة إلى الحوض ـ فالظاهر عدم الحاجة إلى الزائد عن مقدار الكرّ ، بل يكفي مجرّد


[١] في « ج » : باجراء مادّة عليه.

[٢] في « ج » : إنّما قال تقريبا لأنّ بعض الأجزاء التي لا يعلوها النجس في تنجيسها إشكال كما سبق إليه إشارة. وعلى ذلك فربّما يستغنى عن بعض ما ذكر في قدر المادة. تأمّل. منه رحمه‌الله.

[٣] في « أ » : ممّا تنفصل في الحكم عنها. في « ب » : منها منفصل في الحكم عنها.

[٤] في « ب » : مساوية.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست