وفي التذكرة :
« لو تنجس الحوض الصغير في الحمّام لم يطهر باجراء المادّة إليه بل بتكاثرها على
مائه » [١].
فانظر ما في
هذه الفتاوى من الاختلاف مع اتّحاد الموضوع أو تماثله.
وقد اتّفق
للشهيد رحمهالله ما يقرب من ذلك فإنّه قال في الذكرى : « طهر القليل
بمطهّر الكثير ممازجا. فلو وصل بكرّ مماسّة لم يطهر ؛ للتميّز المقتضي لاختصاص كلّ
بحكمه » [٢].
وقد لاح لك من
الكلام الذي حكيناه مظهر الاحتجاج من الجانبين ، وما رأيت من بسط القول فيه سوى
الشيخ علي [٤] ووالدي [٥]رحمهماالله : فإنّهما احتجّا لما ذهبا إليه من الاكتفاء بالاتصال :
بالأصل ، وعدم تحقّق الامتزاج ؛ لأنّه إن اريد به امتزاج مجموع الأجزاء بالمجموع
لم يتحقّق الحكم بالطهارة ؛ لعدم العلم بذلك ، بل ربّما علم عدمه. وإن اريد به
البعض لم يكن المطهّر للبعض الآخر الامتزاج بل مجرّد الاتّصال ، فيلزم [٦] : إمّا القول
بعدم طهارته أو القول بالاكتفاء بمجرّد الاتّصال. وبأنّ الأجزاء الملاقية للطاهر
تطهر بمجرد الاتّصال قطعا ، فتطهر الأجزاء التي تليها لاتّصالها بالكثير الطاهر ،
وكذا القول في بقية الأجزاء.