responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 101

(٤) : الأقوى عندي أنّه لا تجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصّص بل يجب التفحّص عنه حتّى يحصل الظنّ الغالب بانتفائه ، كما يجب ذلك في كلّ دليل يحتمل أن يكون له معارض احتمالا راجحا فإنّه جزئي من جزئيّاته.

الفصل الثالث : في ما يتعلّق بالمخصص ، وفيه (٤) اصول وخاتمة.

(١) : إذا تعقّب المخصّص متعدّدا ـ سواء كان جملا أو غيرها ـ وصحّ عوده إلى كلّ واحد كان الأخير مخصوصا قطعا. وهل يخصّ معه الباقي أو يختصّ هو به؟

والذي يقوى في نفسي أنّ اللفظ محتمل لكل من الأمرين لا يتعيّن لأحدهما إلّا بالقرينة.

(٢) : إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله فهل يكون تخصيصا له أو لا؟ أو يتوقّف؟ وهذا هو الأقرب عندي.

(٣) : لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة. وفي جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة خلاف والأكثرون على جوازه وهو الأقوى.

(٤) : لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. وأمّا تخصيصه بالخبر الواحد على تقدير العمل به فالأقرب جوازه مطلقا.

خاتمة : إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر.

١ ـ فإن علم الاقتران وجب بناء العام على الخاصّ.

٢ ـ وإن تقدّم العام : فإن كان ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعام كان نسخا له. وإن كان قبله يبنى على جواز تأخير بيان العام. فمن جوّزه جعله تخصيصا وبيانا له كالأوّل وهو الحقّ.

٣ ـ وإن تقدّم الخاص فالأقوى أن العام يبنى عليه أيضا.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست