المطلب
الرابع : في المطلق
والمقيّد والمجمل والمبيّن ، وفيه (٣) اصول.
(١) : إذا ورد
مطلق ومقيّد :
فإن اختلف
حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر ـ اتفاقا ـ سواء كان الخطابان من جنس واحد أو لا
وسواء اتّحد موجبهما أو اختلف.
وإن لم يختلف
حكمهما :
فإن اتّحد
موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيّد إجماعا.
وإن اتّحد
موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتّفاقا.
وإن اختلف
موجبهما فلا يحمل على المقيّد عندنا حينئذ.
(٢) : في بيان
المجمل وأنواعه وجملة من المصاديق التي ادّعي فيها الإجمال.
وقال في
الفائدة الثانية من الفوائد الثلاث : إنّ مثل « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » مما
ينفى فيه الفعل ظاهرا مطلقا فإن ثبت كونه حقيقة شرعية في الصحيح من هذه الأفعال
كان نفي المسمّى ممكنا باعتبار فوات الشرط أو الجزء ، وإن لم يثبت له حقيقة شرعية
كما هو الظاهر فإن ثبت له حقيقة عرفية فمثله يقصد منه نفي الفائدة ، ولو فرض
انتفاؤها فالظاهر أنّه يحمل على نفي الصحة دون الكمال ، ونفي الصحة أقرب من نفي
الذات.
(٣) : لا خلاف
بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما تأخيره عن وقت الخطاب
إلى وقت الحاجة فلا مانع منه.
المطلب
الخامس : في الإجماع ، وفيه
(٥) اصول.
(١) : الاجماع
هو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة في الفتاوى الشرعية على