التَّوَاصُفِ ـ وأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ ـ لَا يَجْرِي لأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْه ـ ولَا يَجْرِي عَلَيْه إِلَّا جَرَى لَه ـ ولَوْ كَانَ لأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَه ولَا يَجْرِيَ عَلَيْه ـ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّه سُبْحَانَه دُونَ خَلْقِه ـ لِقُدْرَتِه عَلَى عِبَادِه ـ ولِعَدْلِه فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْه صُرُوفُ قَضَائِه ـ ولَكِنَّه سُبْحَانَه جَعَلَ حَقَّه عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوه ـ وجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْه مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ ـ تَفَضُّلًا مِنْه وتَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُه.
حق الوالي وحق الرعية
ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَه مِنْ حُقُوقِه حُقُوقاً ـ افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ ـ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ [٢٩٦٤] فِي وُجُوهِهَا ـ ويُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً ـ ولَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ ـ. وأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَه مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ ـ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي ـ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّه سُبْحَانَه لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ ـ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لأُلْفَتِهِمْ وعِزّاً لِدِينِهِمْ ـ فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ ـ ولَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ ـ فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّه ـ وأَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا ـ عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وقَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ ـ واعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وجَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا [٢٩٦٥] السُّنَنُ [٢٩٦٦] ـ فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ ـ وطُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ ويَئِسَتْ مَطَامِعُ الأَعْدَاءِ ـ. وإِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا ـ أَوْ أَجْحَفَ [٢٩٦٧] الْوَالِي بِرَعِيَّتِه ـ اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ