responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتجاج نویسنده : الطبرسي، أبو منصور    جلد : 2  صفحه : 359

______________________________
- عن ابن أسباط قال أبو حنيفة لو أدركني رسول اللّه و أدركته لأخذ بكثير من قولي و قال سمعت أبا إسحاق يقول كان أبو حنيفة يجيئه الشي‌ء عن النبيّ فيخالفه إلى غيره و في ص 370 من نفس المصدر سئل أبو حنيفة عن رجل قال: أشهد أنّ الكعبة حقّ و لكن لا أدري هي هذه التي بمكّة أم لا فقال مؤمن حقا. و سئل عن رجل قال: أشهد أنّ محمّد بن عبد اللّه نبي و لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. فقال مؤمن حقا.

- و هو أحد المذاهب الأربعة السنية، صاحب الرأي و القياس و الفتاوي المعروفة في الفقه.

ذكر ابن خلّكان في ج 2 ص 86 من الوفيات في ترجمة محمّد بن سبكتكين عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سماه: «مغيث الخلق في اختيار الأحق» قال: إنّ السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة و كان مولعا بعلم الحديث، و كانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه و هو يسمع و كان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي فوقع في خلده حكمه. فجمع العلماء من الفريقين في مرو و التمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي و على مذهب أبي حنيفة ... فصلى القفال المروزي ... إلى أن قال: ثم صلّى ركعتين على ما يجوّز أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا ثمّ لطخ ربعه بالنجاسة و توضأ بنبيذ التمر و كان في صميم الصيف في المفازة و اجتمع عليه الذباب و البعوض و كان وضوؤه منكسا منعكسا ثمّ استقبل القبلة و أحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، و كبر بالفارسية، ثمّ قرأ آية بالفارسية «دو بركك سبز» ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل و من غير ركوع و تشهد، و ضرط في آخره من غير نية السلام. و قال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان: و لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة و أمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، و في ج 13، من تاريخ بغداد ص 370 قال الحارث بن عمير: و سمعته يقول: لو أنّ شاهدين شهدا عند قاض؛ أنّ فلان بن فلان طلق امرأته، و علما جميعا أنّهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما، ثمّ لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها.

في ص 362 منه قال: قال مساور الوراق:

كنا من الدين قبل اليوم في سعة

حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس‌

قاموا من السوق إذ قلّت مكاسبهم‌

فاستعملوا الرأي عند الفقر و البؤس‌

أما العريب فأمسوا لا عطاء لهم‌

و في الموالي علامات المفاليس‌

فلقيه أبو حنيفة فقال: هجوتنا نحن نرضيك، فبعث إليه بدراهم فقال:

إذا ما أهل مصر بادهونا

بداهية من الفتيا لطيفه‌

أتيناهم بمقياس صحيح‌

صليب من طراز أبي حنيفة

إذا سمع الفقيه به حواه‌

و أثبته بحبر في صحيفه‌

فأجابه بعضهم يقول:

إذا ذو الرأي خاصم عن قياس‌

و جاء ببدعة هنة سخيفه‌

أتيناه بقول اللّه فيها

و آيات محبّرة شريفه‌

فكم من فرج محصنة عفيف‌

احل حرامها بأبي حنيفة

و روي أيضا أنّه اجتمع الثوري و شريك و الحسن بن صالح و ابن أبي ليلى فبعثوا إلى أبي حنيفة فأتاهم فقالوا له: ما تقول في رجل قتل أباه و نكح أمه و شرب الخمر في رأس أبيه؟ فقال: مؤمن. فقال له ابن أبي ليلى: لا قبلت لك شهادة أبدا، و قال الثوري لا كلمتك أبدا، و قال شريك: لو كان لي من الأمر شي‌ء لضربت عنقك، و قال له الحسن: وجهي من وجهك حرام أن انظر إلى وجهك أبدا. و روي أيضا عن الامام مالك قال: ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة و قال: كانت فتنة أبي حنيفة أضر على هذه الأمة من فتنة إبليس. و أخرج عن الأوزاعي قال: عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضه عروة عروة، و عن عبد الرحمن ابن مهدي قال: ما علم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجال أعظم من رأي أبي حنيفة و أخرج عن أبي صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن اسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعمائة حديث أو أكثر و أنّه سئل عن مسألة فأجاب فيها ثمّ قيل له:

يروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيها كذا و كذا قال: دعنا من هذا و في رواية قال: حك هذا بذنب خنزيرة.

قال ابن خلّكان ص 165 ج 2 من الوفيات و لم يكن يعاب بشي‌ء سوى قلة العربية فمن ذلك ما روي: أن أبا عمرو بن العلاء المقري النحوي سأله عن القتل بالمثقل هل يوجب القود أم لا؟ فقال: لا. فقال له أبو عمرو: و لو قتله بحجر المنجنيق؟ فقال: و لو قتله «بأبا قبيس».

و توفّي سنة مائة و خمسين و قبره ببغداد في مقبرة خيزران.

نام کتاب : الإحتجاج نویسنده : الطبرسي، أبو منصور    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست