______________________________
-
عن ابن أسباط قال أبو حنيفة لو أدركني رسول اللّه و أدركته لأخذ بكثير من قولي و
قال سمعت أبا إسحاق يقول كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن النبيّ فيخالفه إلى غيره و
في ص 370 من نفس المصدر سئل أبو حنيفة عن رجل قال: أشهد أنّ الكعبة حقّ و لكن لا
أدري هي هذه التي بمكّة أم لا فقال مؤمن حقا. و سئل عن رجل قال: أشهد أنّ محمّد بن
عبد اللّه نبي و لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. فقال مؤمن حقا.
- و هو أحد المذاهب
الأربعة السنية، صاحب الرأي و القياس و الفتاوي المعروفة في الفقه.
ذكر ابن خلّكان في ج 2
ص 86 من الوفيات في ترجمة محمّد بن سبكتكين عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك
الجويني في كتابه الذي سماه: «مغيث الخلق في اختيار الأحق» قال: إنّ السلطان محمود
المذكور كان على مذهب أبي حنيفة و كان مولعا بعلم الحديث، و كانوا يسمعون الحديث
من الشيوخ بين يديه و هو يسمع و كان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب
الشافعي فوقع في خلده حكمه. فجمع العلماء من الفريقين في مرو و التمس منهم الكلام
في ترجيح أحد المذهبين على الآخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على
مذهب الشافعي و على مذهب أبي حنيفة ... فصلى القفال المروزي ... إلى أن قال: ثم
صلّى ركعتين على ما يجوّز أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا ثمّ لطخ ربعه بالنجاسة و
توضأ بنبيذ التمر و كان في صميم الصيف في المفازة و اجتمع عليه الذباب و البعوض و
كان وضوؤه منكسا منعكسا ثمّ استقبل القبلة و أحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، و
كبر بالفارسية، ثمّ قرأ آية بالفارسية «دو بركك سبز» ثم نقر نقرتين كنقرات الديك
من غير فصل و من غير ركوع و تشهد، و ضرط في آخره من غير نية السلام. و قال: أيها
السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان: و لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة
لقتلتك، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال باحضار كتب أبي
حنيفة و أمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة
على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، و في ج 13، من تاريخ بغداد
ص 370 قال الحارث بن عمير: و سمعته يقول: لو أنّ شاهدين شهدا عند قاض؛ أنّ فلان بن
فلان طلق امرأته، و علما جميعا أنّهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما، ثمّ لقيها
أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها.
في ص 362 منه قال: قال
مساور الوراق:
كنا من الدين قبل اليوم في سعة
حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس
قاموا من السوق إذ قلّت مكاسبهم
فاستعملوا الرأي عند الفقر و البؤس
أما العريب فأمسوا لا عطاء لهم
و في الموالي علامات المفاليس
فلقيه أبو حنيفة فقال:
هجوتنا نحن نرضيك، فبعث إليه بدراهم فقال:
إذا ما أهل مصر بادهونا
بداهية من الفتيا لطيفه
أتيناهم بمقياس صحيح
صليب من طراز أبي حنيفة
إذا سمع الفقيه به حواه
و أثبته بحبر في صحيفه
فأجابه بعضهم يقول:
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس
و جاء ببدعة هنة سخيفه
أتيناه بقول اللّه فيها
و آيات محبّرة شريفه
فكم من فرج محصنة عفيف
احل حرامها بأبي حنيفة
و روي أيضا أنّه اجتمع
الثوري و شريك و الحسن بن صالح و ابن أبي ليلى فبعثوا إلى أبي حنيفة فأتاهم فقالوا
له: ما تقول في رجل قتل أباه و نكح أمه و شرب الخمر في رأس أبيه؟ فقال: مؤمن. فقال
له ابن أبي ليلى: لا قبلت لك شهادة أبدا، و قال الثوري لا كلمتك أبدا، و قال شريك:
لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك، و قال له الحسن: وجهي من وجهك حرام أن انظر
إلى وجهك أبدا. و روي أيضا عن الامام مالك قال: ما ولد في الإسلام مولود أضر على
أهل الإسلام من أبي حنيفة و قال: كانت فتنة أبي حنيفة أضر على هذه الأمة من فتنة
إبليس. و أخرج عن الأوزاعي قال: عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضه عروة عروة، و
عن عبد الرحمن ابن مهدي قال: ما علم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجال أعظم من رأي
أبي حنيفة و أخرج عن أبي صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن اسباط يقول: رد أبو حنيفة
على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعمائة حديث أو أكثر و أنّه سئل عن مسألة
فأجاب فيها ثمّ قيل له:
يروى عن النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله فيها كذا و كذا قال: دعنا من هذا و في رواية قال: حك هذا بذنب
خنزيرة.
قال ابن خلّكان ص 165
ج 2 من الوفيات و لم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية فمن ذلك ما روي: أن أبا عمرو
بن العلاء المقري النحوي سأله عن القتل بالمثقل هل يوجب القود أم لا؟ فقال: لا.
فقال له أبو عمرو: و لو قتله بحجر المنجنيق؟ فقال: و لو قتله «بأبا قبيس».
و توفّي سنة مائة و
خمسين و قبره ببغداد في مقبرة خيزران.