[1] بشير بن يحيى العامري: لم أعثر له على ترجمة
فيما بين يدي من كتب الرجال.
[2] في سفينة البحار ج 2 ص 520 أقول« ابن أبي ليلى
هو محمّد بن عبد الرحمن القاضي الكوفيّ عده الشيخ من أصحاب الصادق« ع». كان بينه و
بين أبي حنيفة منافرات توفّي سنة 148 و كان أبوه من أكابر تابعي الكوفة، و جدّه
أبو ليلى من الصحابة قال ابن النديم: و اسم أبي ليلى يسار
ولد احيحة بن الجلاح و قال: ولي
ابن أبي ليلى القضاء لبني أميّة و ولد العباس و كان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة، و
ذكره في الخلاصة في القسم الأوّل و نقل عن ابن عقدة أنّه روى عن ابن نمير أنّه كان
صدوقا مأمونا و لكنه سيّئ الحفظ جدا. و قال ابن داود: إنّه ممدوح و قال المولى
محمّد صالح: إنّه ممدوح مشكور صدوق مأمون. و في التعليقة روى ابن أبي عمير عنه عن
أبيه و قد أغرب أبو علي في رجاله و قال: إن نصب الرجل أشهر من كفر إبليس، و هو من
مشاهير المنحرفين و تولى القضاء لبني أميّة ثمّ لبني العباس برهة من السنين، كما
ذكره غير واحد من المؤرخين و رده شهادة جملة من أجلاء أصحاب الصادق« ع» لأنهم
رافضة مشهور و في كتب الحديث مذكور، من ذلك ما ذكره الكشّيّ في ترجمة محمّد بن
مسلم فلاحظ، و من ذلك في ترجمة عمّار الدهني و يجب ذكره في الضعفاء كما فعله
الفاضل ... قال شيخنا في المستدرك بعد نقل هذا الكلام من أبي علي: قلت:
المدعى صدقه و أمانته و وثاقته في
الحديث و مجرد القضاء و العامية لا ينافي ذلك. و قال صدر المحققين العاملي في
حواشيه على رجاله و في تضاعيف الأخبار ما يدلّ على أنّ ابن أبي ليلى لم يكن على ما
ذكره المؤلّف من النصب بل يظهر من الروايات ميله لآل محمّد عليهم السلام. و روايات
رد الشهادة تشهد بذلك لأنّه قبل شهادتهم بعد ردها. و في صدر الوقوف من الكافي أن
ابن أبي ليلى حكم في قضية بحكم فقال له محمّد بن مسلم: إنّ عليّا عليه السلام قضى
بخلاف ذلك و روى ذلك له عن الباقر« ع» فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك؟ قال: نعم.
قال. فأرسل و ائتني به. قال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب الا في
ذلك الحديث ثمّ أراه الحديث عن الباقر« ع» فرد قضيته و نقضه للقضاء بعد الحكم دليل
على عدم التعصب فضلا عن النصب ... و بالجملة فمن تتبع الأخبار وجد أنّ ابن أبي
ليلى كان يقضي بما يبلغه عن الصادقين عليهما السلام و يحكم بذلك بعد التوقف بل
ينقض ما كان قد حكم به إذا بلغه عنهم« ع» خلافه فكيف يكون من حاله ذلك من
النواصب؟».
[3] أبو حنيفة: و اسمه النعمان بن ثابت بن زوطي. و
كان زوطي مملوكا لبني تيم اللّه بن ثعلبة. و أصله من كابل، و قيل مولى لبني قفل
كما في الفهرست لابن النديم ص 284 و قال الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد 13 ص
324:« ولد أبو حنيفة و أبوه نصراني» .. إلى أن قال:« و كان زوطي مملوكا لبني تيم
اللّه بن ثعلبة فاعتق فولاؤه لبني عبد اللّه بن ثعلبة ثمّ لبني قفل».
و روى مسندا عن الزيادي يقول:
سمعت أبا جعفر يقول: كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن زوطرة فسمى نفسه النعمان و أباه
ثابتا .. و قيل كان والد أبي حنيفة من« نسا» و قيل أصله من« ترمذ» و قيل ثابت والد
أبي حنيفة من أهل« الأنبار».
و أورد الخطيب البغداديّ في
تاريخه عدة روايات بأسانيد مختلفة تقول: إن أبا حنيفة استتيب من الكفر مرتين و في
بعضها ثلاثا و في رواية سفيان الثوري استتيب من الكفر مرارا. و في رواية أبي عيينة
استتيب من الدهر ثلاث مرّات راجع تاريخ بغداد ج 13 ص 380- 383 و فيه ص- 372 مسندا
أن أبا حنيفة قال: لو انّ رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى اللّه لم أر بذلك بأسا
و كان شريك يقول: كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب اللّه قال اللّه تعالى: وَ
يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ و قال
تعالى: لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ و زعم أبو حنيفة أنّ الايمان
لا يزداد و لا ينقص و أن الصلاة ليست من دين اللّه.
و في ص 386 منه عن الجوهريّ روى
مسندا قال: سمعت أبا مطيع يقول: قال أبو حنيفة: إن كانت الجنة و النار مخلوقتين
فانهما يفنيان و فيه-- عن ابن أسباط قال أبو حنيفة لو أدركني رسول اللّه و أدركته
لأخذ بكثير من قولي و قال سمعت أبا إسحاق يقول كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن
النبيّ فيخالفه إلى غيره و في ص 370 من نفس المصدر سئل أبو حنيفة عن رجل قال: أشهد
أنّ الكعبة حقّ و لكن لا أدري هي هذه التي بمكّة أم لا فقال مؤمن حقا. و سئل عن
رجل قال: أشهد أنّ محمّد بن عبد اللّه نبي و لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم
لا. فقال مؤمن حقا.
- و هو أحد المذاهب الأربعة
السنية، صاحب الرأي و القياس و الفتاوي المعروفة في الفقه.
ذكر ابن خلّكان في ج 2 ص 86 من
الوفيات في ترجمة محمّد بن سبكتكين عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني
في كتابه الذي سماه:« مغيث الخلق في اختيار الأحق» قال: إنّ السلطان محمود المذكور
كان على مذهب أبي حنيفة و كان مولعا بعلم الحديث، و كانوا يسمعون الحديث من الشيوخ
بين يديه و هو يسمع و كان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي فوقع
في خلده حكمه. فجمع العلماء من الفريقين في مرو و التمس منهم الكلام في ترجيح أحد
المذهبين على الآخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي و
على مذهب أبي حنيفة ... فصلى القفال المروزي ... إلى أن قال: ثم صلّى ركعتين على
ما يجوّز أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا ثمّ لطخ ربعه بالنجاسة و توضأ بنبيذ التمر
و كان في صميم الصيف في المفازة و اجتمع عليه الذباب و البعوض و كان وضوؤه منكسا
منعكسا ثمّ استقبل القبلة و أحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، و كبر بالفارسية،
ثمّ قرأ آية بالفارسية« دو بركك سبز» ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل و من غير
ركوع و تشهد، و ضرط في آخره من غير نية السلام. و قال: أيها السلطان هذه صلاة أبي
حنيفة فقال السلطان: و لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، فأنكرت
الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة و أمر
السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه
القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، و في ج 13، من تاريخ بغداد ص 370 قال
الحارث بن عمير: و سمعته يقول: لو أنّ شاهدين شهدا عند قاض؛ أنّ فلان بن فلان طلق
امرأته، و علما جميعا أنّهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما، ثمّ لقيها أحد
الشاهدين فله أن يتزوج بها.
في ص 362 منه قال: قال مساور
الوراق:
\sُ كنا من الدين قبل اليوم في سعة\z حتى ابتلينا بأصحاب
المقاييس\z قاموا من السوق إذ قلّت مكاسبهم\z فاستعملوا الرأي عند الفقر و
البؤس\z أما العريب فأمسوا لا عطاء لهم\z و في الموالي علامات
المفاليس\z\E فلقيه أبو حنيفة فقال: هجوتنا نحن نرضيك، فبعث إليه بدراهم فقال:
\sُ إذا ما أهل مصر بادهونا\z بداهية من الفتيا لطيفه\z أتيناهم بمقياس صحيح\z صليب
من طراز أبي حنيفة\z إذا سمع الفقيه به حواه\z و أثبته بحبر في صحيفه\z\E
فأجابه بعضهم يقول:
\sُ إذا ذو الرأي خاصم عن قياس\z و جاء ببدعة هنة سخيفه\z أتيناه
بقول اللّه فيها\z و آيات محبّرة شريفه\z فكم من فرج محصنة عفيف\z احل
حرامها بأبي حنيفة\z\E و روي أيضا أنّه اجتمع الثوري و شريك و الحسن بن
صالح و ابن أبي ليلى فبعثوا إلى أبي حنيفة فأتاهم فقالوا له: ما تقول في رجل قتل
أباه و نكح أمه و شرب الخمر في رأس أبيه؟ فقال: مؤمن. فقال له ابن أبي ليلى: لا
قبلت لك شهادة أبدا، و قال الثوري لا كلمتك أبدا، و قال شريك: لو كان لي من الأمر
شيء لضربت عنقك، و قال له الحسن: وجهي من وجهك حرام أن انظر إلى وجهك أبدا. و روي
أيضا عن الامام مالك قال: ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي
حنيفة و قال: كانت فتنة أبي حنيفة أضر على هذه الأمة من فتنة إبليس. و أخرج عن
الأوزاعي قال: عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضه عروة عروة، و عن عبد الرحمن
ابن مهدي قال: ما علم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجال أعظم من رأي أبي حنيفة و
أخرج عن أبي صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن اسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعمائة حديث أو أكثر و أنّه سئل عن مسألة فأجاب
فيها ثمّ قيل له:
يروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله فيها كذا و كذا قال: دعنا من هذا و في رواية قال: حك هذا بذنب خنزيرة.
قال ابن خلّكان ص 165 ج 2 من
الوفيات و لم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية فمن ذلك ما روي: أن أبا عمرو بن
العلاء المقري النحوي سأله عن القتل بالمثقل هل يوجب القود أم لا؟ فقال: لا. فقال
له أبو عمرو: و لو قتله بحجر المنجنيق؟ فقال: و لو قتله« بأبا قبيس».
و توفّي سنة مائة و خمسين و قبره
ببغداد في مقبرة خيزران.