[8] الإلف: هو الأليف بمعنى المألوف، و المراد
هنا، الزوج لأنّه إلف الزوجة و في بعض النسخ« ابن عمك».
[9] في ذخائر العقبى،- لمحب الدين الطبريّ- قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله« لا يحبنا أهل البيت إلّا مؤمن تقيّ، و لا
يبغضنا إلّا منافق شقي» أخرجه الملا.
[10] نقل الإمام المجاهد السيّد عبد الحسين شرف
الدين« قدّس سرّه» في كتابه الجليل« النصّ و الاجتهاد» عن الأستاذ المصري المعاصر
محمود أبو رية ما يلي:
« قال»: بقي أمر لا بدّ أن نقول
فيه كلمة صريحة، ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي اللّه عنها بنت رسول اللّه( ص)
و ما فعل معها في ميراث أبيها، لأنا إذا سلّمنا بأنّ خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب
القطعي، و أنّه قد ثبت أنّ النبيّ--( ص) قد قال إنّه لا يورث، و أنّه لا تخصيص في
عموم هذا الخبر، فإنّ أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي اللّه عنها بعض تركة
أبيها( ص) كأن يخصها بفدك، و هذا من حقه الذي ليس يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة
أن يخص من يشاء بما يشاء.
قال: و قد خص هو نفسه الزبير بن
العوام و محمّد بن مسلمة و غيرهما ببعض متروكات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على
أنّ فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان، هذا
كلامه بنصه.
ثمّ عقّب السيّد« ره» قائلا: و نقل
ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتب على الخليفتين و العجب منهما في
مواقفهما مع الزهراء بعد أبيها( ص) قالوا في آخره:« و قد كان الأجل أن يمنعهما
التكرم عما ارتكباه من بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فضلا عن الدين» فذيله
ابن أبي الحديد بقوله:« هذا الكلام لا جواب عنه» النصّ و الاجتهاد ص 123/ 124.