نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن جلد : 1 صفحه : 299
وأصل «اللّغو»
: ما لا يعتدّ به أحد ، من لغو الطّائر ، [وهو] [١] صياحه.
قال الطّوسيّ ـ
رحمه الله ـ : و «الأيمان» عندنا على ضربين : أحدهما ـ لا كفارة فيها. والثّاني ـ يجب
فيها الكفّارة. فما لا كفّارة فيه ، اليمين على الماضي ، إذا كان كاذبا ، بل يحنث
ويأثم فيها ، إثباتا كان الفعل أو نفيا ، وإنّما يلزمه التّوبة. وبه قال كثير من
الفقهاء. وفيه خلاف. وكذلك إذا حلف على مال ليقتطعه كاذبا ، فلا كفّارة عليه.
ويلزمه الخروج ممّا عليه والتّوبة. وفيه خلاف ـ أيضا ـ.
والثّاني ـ أن
يحلف أن يفعل و [٢] يترك ، وكان [٣] الوفاء به واجبا أو مندوبا ، او كان فعله وتركه سواء ،
فإنّه يلزمه. ومتى خالف كان عليه التّوبة والكفّارة ؛ وهي عتق رقبة [٤] ، أو كسوة
عشرة مساكين ، أو إطعامهم. فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيّام ـ مخيّرا في ذلك [٥].
قوله ـ تعالى ـ
: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَإِنْ فاؤُ ، فَإِنَّ اللهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦))[٦].
الإيلاء في
الآية ، المراد به : اليمين في اعتزال النّساء ، وترك مباشرتهنّ للإضرار بهنّ.
قوله ـ تعالى ـ
: (فَإِنْ فاؤُ ، فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ أي : فإن رجعوا.