responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 299

وأصل «اللّغو» : ما لا يعتدّ به أحد ، من لغو الطّائر ، [وهو] [١] صياحه.

قال الطّوسيّ ـ رحمه الله ـ : و «الأيمان» عندنا على ضربين : أحدهما ـ لا كفارة فيها. والثّاني ـ يجب فيها الكفّارة. فما لا كفّارة فيه ، اليمين على الماضي ، إذا كان كاذبا ، بل يحنث ويأثم فيها ، إثباتا كان الفعل أو نفيا ، وإنّما يلزمه التّوبة. وبه قال كثير من الفقهاء. وفيه خلاف. وكذلك إذا حلف على مال ليقتطعه كاذبا ، فلا كفّارة عليه. ويلزمه الخروج ممّا عليه والتّوبة. وفيه خلاف ـ أيضا ـ.

والثّاني ـ أن يحلف أن يفعل و [٢] يترك ، وكان [٣] الوفاء به واجبا أو مندوبا ، او كان فعله وتركه سواء ، فإنّه يلزمه. ومتى خالف كان عليه التّوبة والكفّارة ؛ وهي عتق رقبة [٤] ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو إطعامهم. فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيّام ـ مخيّرا في ذلك [٥].

قوله ـ تعالى ـ : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَإِنْ فاؤُ ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)) [٦].

الإيلاء في الآية ، المراد به : اليمين في اعتزال النّساء ، وترك مباشرتهنّ للإضرار بهنّ.

قوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ فاؤُ ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ أي : فإن رجعوا.


[١] أ ، ج ، د : قيل.

[٢] م : أو.

[٣] م : ما كان بدل وكان.

[٤] ليس في ج ، د ، م.

[٥] أنظر : التبيان ٢ / ٢٣٠.

[٦] م ، ج ، د ، أ زيادة : الآية.

نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست