نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن جلد : 1 صفحه : 296
مقبلات ومدبرات. فلمّا قدموا المدينة وتزوّجوا في [١] الأنصار ،
امتنعن عليهم من ذلك ، فنزلت الآية [٢].
وقيل : إنّ
اليهود كانت تقول : من وطئ امرأته في فرجها ، من دبرها ، جاء ولدها أحول. فنزلت
الآية ، تكذيبا لهم ، وإباحة لنا [٣].
قوله ـ تعالى ـ
: (أَنَّى شِئْتُمْ) ؛ أي : من أين شئتم. وكيف شئتم.
فأمّا الوطء في
الدبر ، فعندنا مكروه مغلّظ. ولم يفعله أحد من أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ هكذا روي
عنهم [٤]. وعند الفقهاء ، فيه خلاف.
قوله ـ تعالى ـ
: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ) : حتّى ينقطع عنهنّ دم الحيض ـ بالتّخفيف والتّشديد ـ حتّى
يغسلن [٥].
(فَإِذا تَطَهَّرْنَ ؛
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) ؛ يعني : في الفرج. وهذا على سبيل الإباحة ، لا الوجوب
؛ [مثل قوله ـ تعالى ـ] [٦] : (وَإِذا حَلَلْتُمْ
[٢] أسباب النزول /
٥٢ ، تفسير الطبري ٢ / ٢٣٤ نقلا عن ابن عباس.
[٣] أسباب النزول /
٥٢ ، تفسير الطبري ٢ / ٢٣٣ نقلا عن جابر.
[٤] روى الكليني عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان ابن يحيى يقول
: قلت للرضا ـ عليه السلام ـ : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك
واستحيى منك أن يسألك ، قال : وما هي؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال :
ذلك له ، قال : قلت له : فأنت تفعل؟ قال : إنا لا نفعل ذلك. الكافي ٥ / ٥٤٠ ، ح ٢
والتهذيب ٧ / ٤١٥ ، ح ١٦٦٣ وعنهما وسائل الشيعة ١٤ / ١٠٢.