responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 296

مقبلات ومدبرات. فلمّا قدموا المدينة وتزوّجوا في [١] الأنصار ، امتنعن عليهم من ذلك ، فنزلت الآية [٢].

وقيل : إنّ اليهود كانت تقول : من وطئ امرأته في فرجها ، من دبرها ، جاء ولدها أحول. فنزلت الآية ، تكذيبا لهم ، وإباحة لنا [٣].

قوله ـ تعالى ـ : (أَنَّى شِئْتُمْ) ؛ أي : من أين شئتم. وكيف شئتم.

فأمّا الوطء في الدبر ، فعندنا مكروه مغلّظ. ولم يفعله أحد من أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ هكذا روي عنهم [٤]. وعند الفقهاء ، فيه خلاف.

قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) : حتّى ينقطع عنهنّ دم الحيض ـ بالتّخفيف والتّشديد ـ حتّى يغسلن [٥].

(فَإِذا تَطَهَّرْنَ ؛ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) ؛ يعني : في الفرج. وهذا على سبيل الإباحة ، لا الوجوب ؛ [مثل قوله ـ تعالى ـ] [٦] : (وَإِذا حَلَلْتُمْ


[١] ج ، أسباب النزول : من.

[٢] أسباب النزول / ٥٢ ، تفسير الطبري ٢ / ٢٣٤ نقلا عن ابن عباس.

[٣] أسباب النزول / ٥٢ ، تفسير الطبري ٢ / ٢٣٣ نقلا عن جابر.

[٤] روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان ابن يحيى يقول : قلت للرضا ـ عليه السلام ـ : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك ، قال : وما هي؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال : ذلك له ، قال : قلت له : فأنت تفعل؟ قال : إنا لا نفعل ذلك. الكافي ٥ / ٥٤٠ ، ح ٢ والتهذيب ٧ / ٤١٥ ، ح ١٦٦٣ وعنهما وسائل الشيعة ١٤ / ١٠٢.

[٥] ج ، د : يغتسلن.

[٦] ليس في ج ، د.

نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست