responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 295

الانقطاع ـ روي ذلك في أخبارنا ، عن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ [١].

ومتى وطئ الحرّ زوجته الحرّة في الحيض أثم ، ولزمته الكفّارة ؛ دينار إن كان ذلك في أوّله ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار. وإن كانت أمته لزمه أربعة أمداد من طعام.

وأقلّ الحيض عندنا ثلاثة أيّام ، على خلاف بيننا في تواليها. وأكثره عشرة أيّام ، وهي أقلّ الطّهر. وبين الفقهاء في ذلك خلاف ، لا يحتمل ذكره كتاب التّفسير [٢].

قوله ـ تعالى ـ : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) :

«الحرث» : موضع الزّرع. شبّه الله ـ تعالى ـ النّساء بالحرث. يريد ـ سبحانه ـ : تحرثون منهنّ الولد ؛ كما تحرث الأرض للزّراعة. وهذا من أحسن التّشبيه.

قوله ـ تعالى ـ : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) :

ذكروا : أنّ السّبب في نزول هذه الآية ، أنّ قريشا كانت تأتي النّساء


[١] روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل. الكافي ٥ / ٥٣٩ ، ح ١ وعنه وسائل الشيعة ٢ / ٥٧٢ ، ح ١. وورد نحوه في التهذيب ١ / ١٦٦. ح ٤٧١ و ٤٧٥. ثمّ لا يخفى عليك أنّ الجمع بين هذه الرواية والروايات الاخرى يقتضي أن يكون غسل الفرج مستحبّا وعليه تكون الروايات موافقة لقول من قرأ بالتخفيف وتحمل الآية على أنّ المراد به : يغتسلن. أنظر : وسائل الشيعة ٢ / ٥٧٢ باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

[٢] يأتي عن قريب تفسير قوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) ....

نام کتاب : نهج البيان عن كشف معاني القرآن نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست