responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 485

نُوحِيهِ إِلَيْكَ) أي : من الغيوب الّتي لم تعرفها إلّا بالوحي ، لأنّ علم ما غاب عن الإنسان لا يمكن حصوله إلّا بدراسة الكتب أو بالتعلّم أو بالوحي ، ومعلوم أنّك لم تشاهد القصص ولم تقرأها من كتاب ولا تعلّمتها ، إذ كان نشؤك بين قوم لم يكونوا أهل كتاب ، فوضح أنّك لم تعرف ذلك إلّا بالوحي.

(وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ) أقداحهم الّتي يكتبون بها التوراة في النهر تبرّكا ، يقترعون بها على مريم ، فارتزّ [١] قلم زكريّا وارتفع فوق الماء ، ورسبت أقلام الباقين من الأحبار كما ذكر. والمراد تقرير كونه وحيا على سبيل التهكّم بمنكريه ، فإنّ طريق معرفة الوقائع المشاهدة والسماع ، وكان عدم السماع معلوما عندهم علما يقينيّا لا شبهة فيه عندهم ، فبقي أن يكون الاتّهام باحتمال العيان ، ولا يظنّ به عاقل ، ونحوه : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ) [٢] (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ) [٣].

وقوله : (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) متعلّق بمحذوف دلّ عليه (يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ) ، أي : يلقونها ليعلموا أو لينظروا أو ليقولوا أيّهم يكفل مريم (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) في شأنها تنافسا في كفالتها.

وفي هذه الآية دلالة على أن للقرعة مدخلا في تميّز الحقوق. وقد قال الصادق عليه‌السلام : «ما تقارع قوم ففوّضوا أمورهم إلى الله تعالى إلّا خرج سهم المحقّ».

وقال : «أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله تعالى ، أليس الله تعالى يقول : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [٤]».

وقال الباقر عليه‌السلام : «أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران ، ثمّ تلا : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ). والسهام ستّة ، ثمّ استهموا في يونس. ثمّ كان عبد المطّلب ولد له تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه ،


[١] أي : ثبت.

[٢] القصص : ٤٤ و ٤٦.

[٣] القصص : ٤٤ و ٤٦.

[٤] الصافّات : ١٤١.

نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست