بالفريضة المهر المقدّر. ففعيل هنا بمعنى مفعول ، والتاء لنقل اللفظ إلى
الاسميّة. و «أو» هاهنا يحتمل أن يكون بمعنى الواو ، وأن يكون للترديد ، وأن يكون
بمعنى «إلا أن».
فعلى الأوّل ،
يكون منطوق الآية : أنّكم إن طلّقتم النساء قبل مسّهنّ وقبل فرضكم لهنّ مهرا فلا
جناح عليكم ، قدّم جواب الشرط عليه.
وإنّما نفي
الجناح لأنّ الطلاق مظنّة الجناح ، لكون النكاح مطلوبا لله ، فيكون تركه مظنّة
الكراهة ، خصوصا قبل الدخول ، وأمّا بعد الدخول فقد حصل الامتثال وضعفت الكراهية
للترك ، فلذلك خصّ النفي بما قبل المسّ ، أو لأنّ الطلاق بعد الدخول يفتقر إلى
الاستبراء وقبله لا.
وقيل : المعنى
: لاتبعه على المطلّق من مطالبة المهر إذا كانت المطلّقة غير ممسوسة ولم يسمّ لها
مهرا ، إذ لو كانت ممسوسة لكان عليه المسمّى أو مهر المثل ، ولو كانت غير ممسوسة
وقد سمّى لها مهرا كان لها نصفه. فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى ، ومفهومها
يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين.
وفيه نظر ،
لأنّه لو كان ذلك هو المراد لما حسن نفي الجناح مطلقا ، لأنّه وإن لم يجب عليه
المهر كملا فإنّه يجب عليه المتعة ، فكان ينبغي فيه التقييد ، لكنّه لم يقيّد ،
فلم يكن ذلك هو المراد.
وعلى الثاني ،
يكون المنطوق نفي الجناح قبل المسّ مطلقا ، أي : مع الفرض وعدمه ، وقبل الفرض
مطلقا ، أي : مع المسّ وعدمه ، فيثبت المتعة في الأحوال الأربعة ، فتكون واجبة مع
الطلاق منضمّة إلى نصف المهر وإلى مهر المثل. لكن ذلك لم يقل به أحد من أصحابنا ،
لكنّه قول الشافعي.
وعلى الثالث ،
يكون المنطوق نفي الجناح وثبوت المتعة مع عدم الفرض.