لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ رفاعة طلّقني فبتّ طلاقي ، وأنّ عبد الرّحمن بن
زبير ـ بفتح الزاء وكسر الباء ـ تزوّجني ، وأنّ ما معه هدبة كهدبة الثوب ، فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت : نعم ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك». فالآية مطلقة قيّدتها
السنّة. ويحتمل أن يراد بالنكاح الإصابة ، ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج.
والحكمة في هذا
الحكم الردع عن التسرّع إلى الطلاق ، والعود إلى المطلّقة ثلاثا ، والرغبة فيها.
واقتصر ابن المسيّب على مجرّد العقد ، عملا بإطلاقها. والإجماع على خلافه.
(فَإِنْ طَلَّقَها) الزوج الثاني (فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما) على الزوج الأوّل والمرأة (أَنْ يَتَراجَعا) في أن يرجع كلّ منهما إلى الآخر بعقد جديد (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) إن كان في ظنّهما أن يقيما ما حدّه الله وشرعه من حقوق
الزوجيّة. ولم يقل : إن علما ، لأنّ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله. ومن
فسّر الظنّ هنا بالعلم فقد رأي رأيا غير سديد من طريقي اللفظ والمعنى ، لأنّه لا
يقال : علمت أن يقوم زيد ، لأنّ «أن» الناصبة للتوقّع وهو ينافي العلم ، ولأنّ
عواقب الأمور غيب لا يتعلّق علمنا بها ، فإنّ الإنسان لا يعلم ما في الغد ، وإنّما
يظنّ ظنّا.
ويستفاد من
قوله : فإن طلّقها اشتراط كون عقد المحلّل دائما ، لا منقطعا ولا بشبهة ، لعدم
تحقّق الطلاق فيهما.
واعلم أنّ
الحكم المذكور ـ وهو التحريم في الثالثة إلّا مع التحليل ـ مختصّ بالحرّة ، أمّا
الأمة فيكفي في تحريمها طلقتان فيفتقر إلى المحلّل ، سواء كان زوجها حرّا أم عبدا
، للعلم بذلك من السنّة الشريفة وبيان أهل البيت عليهمالسلام.