responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 321

شاة حيث أحصر.

(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي : لا تحلّوا حتى تعلموا أنّ الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محلّه ، أي : مكانه الّذي يجب أن ينحر فيه. والمحلّ بكسر الحاء يطلق على المكان والزمان. ومحلّه منى يوم النحر إن كان الإحرام بالحجّ ، ومكّة إن كان الإحرام بالعمرة. فهذا إن كان محصرا بالمرض. وأمّا إن كان مصدودا بالعدوّ فمحلّه الموضع الّذي يصدّ فيه ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحر هديه بالحديبية.

(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) مرضا يحوجه إلى الحلق (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ، أو تأذّى بهوامّ رأسه أو جراحة فحلق لذلك (فَفِدْيَةٌ) فعليه فدية ، أي : بدل وجزاء يقوم مقامه (مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) بيان لجنس الفدية. وأمّا قدرها فقد روي عن أئمّتنا عليهم‌السلام أنّ الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، وروي عشرة ، والنسك شاة ، وهو مخيّر فيها. ورووا ذلك عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال لكعب بن عجرة : «لعلّك آذاك هو امّك؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : احلق وصم ثلاثة أيّام ، أو تصدّق بفرق على ستّة مساكين ، أو انسك شاة». والفرق [١] ثلاثة أصوع. والنسك مصدر. وقيل : هو جمع نسيكة ، أي : ذبيحة.

ولمّا ذكر حكم المحصر ومن به أذى أو مرض قال : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) الإحصار ، يعني : فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) فمن استمتع وانتفع بالتقرّب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقرّبه بالحجّ. وقيل : من استمتع بعد التحلّل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام قاصدا إلى أن يحرم بالحجّ (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فعليه دم استيسره بسبب التمتّع من هدي المتعة.


[١] الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف.

نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست