في ذلك ، كشيخ
الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما.
وقد بحثها الشيخ
الأعظم في الرسائل [١] في مبحث شرائط جريان الاصول العملية الذي ذكره تحت عنوان
خاتمة ، فانّه نقل عن الفاضل التوني : انّ من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم
ترتّب ضرر على اجراء البراءة. وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل
مستقل.
وتابعه على ذلك من
تأخر عنه ، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور ، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر.
ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها.
ونمنهج الحديث
عنها ضمن النقاط التالية :
١ ـ مضمون
القاعدة.
٢ ـ مدرك القاعدة.
٣ ـ اختلاف صيغة
الحديث.
٤ ـ الجمع في
الرواية أو في المروي.
٥ ـ توضيح مفردات
الحديث.
٦ ـ المقصود من
قاعدة لا ضرر.
٧ ـ تطبيق الحديث
على قضية سمرة.
٨ ـ كيف يدفع
محذور كثرة التخصيص.
٩ ـ شمول الحديث
للأحكام العدمية.
١٠ ـ وجه تقدم
الحديث على الأدلّة الأوّلية.
[١] بل كتب عنها
رسالة مستقلة الحقت بآخر المكاسب ، وتعرّض لها الشيخ النراقي في العائدة الرابعة
من عوائد الأيام أيضا.