٦ ـ اذا انهى
المكلّف الظهرين وجزم بفوات الركوع اما من الظهر أو من العصر فهل تجري قاعدة
الفراغ بالنسبة الى كلتا الصلاتين أو تجري بلحاظ إحداهما ، أو لا تجري في شيء
منهما؟
٧ ـ الصورة
السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع.
٨ ـ اذا علم
المكلف بعد صلاته انّه فاته اما القنوت أو الركوع فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة
الفراغ؟
٩ ـ اذا علم
المكلف بعد الصلاة اما بفوات الركوع منها أو بعدم غسل بعض أعضاء الوضوء فهل
بالإمكان تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة أو الوضوء؟
١٠ ـ اذا علم
المكلف بعد صلاته اما بفوات التشهد منها أو عدم غسل بعض أعضاء الوضوء فما هو حكمه؟
١١ ـ اذا شك
المصلي في الركعة الثانية ان الركوع من الاولى هل أتى به بشكل صحيح أو لا فهل هذا
مجال قاعدة التجاوز أو الفراغ؟
١٢ ـ اذا أنهى
المصلّي اثناء قراءة الحمد آية معينة ، وبمجرد انهائها شك هل أتى بها بشكل صحيح أو
ملحون ، فهل عليه إعادتها ولما ذا؟
١٣ ـ اذا علم
المكلف بعد انهاء وضوئه اما ببطلانه أو بطلان وضوء أحد اصدقائه فما هو الحكم؟
١٤ ـ اذا علم
المأموم بعد إكمال صلاته ببطلان اما صلاته أو صلاة المأموم الآخر فما هو الحكم؟
١٥ ـ اذا علم
المأموم اما هو لم يتوضأ أو إمامه لم يتوضأ فما هو