التعليل بالأذكرية والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات ، واما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للأذكرية والأقربية [١].
ونترك التعليق على ذلك الى مستوى أعلى.
أبحاث أخرى
وهناك أبحاث أخرى في قاعدة الفراغ والتجاوز تعرض لها الأعلام نعرض عنها خوف الاطناب والملل ونقتصر على التطبيقات.
١ ـ اذا شك المكلّف أثناء الصلاة أو بعدها انّه توضأ أو لا فما هو حكمه؟
٢ ـ اذا علم المكلف بانه قد توضأ ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في انّه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا فما هو حكمه؟
٣ ـ الحاج أثناء السعي شك انه طاف بالكعبة المشرّفة سبعا أو ستا فما ذا يفعل؟
٤ ـ اذا أنهى الطائف طوافه ، وقبل ان يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا فما هو حكمه بلحاظ الطواف؟ وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟
٥ ـ اذا أنهى المصلّي صلاة المغرب وشك بعدها انّه صلاّها
مشيخة الفقيه ٤ : ٦ ضعيف بعلي بن أحمد بن عبد الله البرقي الذي يروي عنه مباشرة حيث انّه مجهول الحال.
[١] مصباح الأصول ٣ : ٣٠٦.