منه. واما عدم
الموانع فقد يشكك في ذلك [١]. فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه ونحو ذلك ،
فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة.
والوجه في ذلك :
ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الأجزاء كالركوع والسجود أو من
قبيل الشرائط كبقية الخمسة ، وليس شيء منها من قبيل عدم المانع.
هذا مضافا الى ان
الامام عليهالسلام في مقام التعليل قال : «ان القراءة سنّة والتشهد سنّة ...»
ولم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع.
وفيه : ان القادح
بصحة الصلاة اذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم
المانع.
واما الاقتصار في
مقام التعليل على التشهد والقراءة فذلك من باب المثال ، وإلاّ فالترتيب والموالاة
شرط ومع ذلك لم يشر لهما.
وفي الحقيقة ان
الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول ؛ خصوصا وان التعليل فيها يدلّ على ان
فرض الله لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره ، سواء كان من قبيل اختلال الشرط أو من
قبيل وجود المانع.
١٢
ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
ما هو الحكم في
الفروع التالية على ضوء قاعدة لا تعاد؟
١ ـ شخص صلّى
العشاء قبل المغرب بتخيل اداء المغرب أو
[١] من جملة من شكك
في ذلك الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية ١ : ٥٢٣.