بين إرادة الأعم
أو خصوص الحدثية ؛ الأمر الذي لازمه عدم امكان الاستدلال بالحديث على الصحة في
موارد فوات الطهارة الخبثية ، والظاهر إرادة خصوص الطهارة الحدثية ، لأن حديث لا
تعاد اشتمل على ذيل وهو «القراءة سنّة والتشهد سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة» فإن
المراد بالفريضة ما ثبت بتشريع الله سبحانه ، وبالسنّة ما ثبت بتشريع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وواضح ان الذي ثبت بتشريع الله سبحانه هو اعتبار الطهارة
الحدثية دون الخبثية ؛ قال تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...)[١] واما الطهارة الخبثية فقد دلّت على اعتبارها الروايات دون
القرآن الكريم.
لا يقال : قد دلّ
القرآن الكريم على اعتبار الطهارة من الخبث بقوله : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)[٢].
فانّه يقال : ليس
المراد من الأمر ـ فطهّر ـ طلب الطهارة الشرعية بل الطهارة العرفية بمعنى النظافة
في مقابل القذارة العرفية ، فإنّه كما قيل : النظافة من الايمان.
١١
ـ هل تعم القاعدة الموانع؟
ان الصلاة مركبة
من أجزاء وشرائط وعدم موانع معينة كعدم القهقهة وعدم التكلّم.
والحديث يشمل
الأجزاء والشرائط قطعا وذلك هو القدر المتيقن