يأت بالواجب
الثابت عليه واقعا فلا يخاطب بخطاب أعد أو لا تعد ، بل بخطاب ائت بالسورة أو بالتشهد
أو ... وهذا بخلاف الناسي فانّه حيث لا يكون مكلّفا حالة النسيان بما نساه لعدم
امكان تكليف الناسي ـ من جهة عدم قدرته على فعل المنسي حالة نسيانه ، وهذا بخلاف
الجاهل فإن جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء ـ فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة
له ، فيقال له : أعد أو لا تعد [١].
وفيه : انه بناء
على هذه التدقيقات يلزم عدم شمول الحديث للناسي أيضا ، لأنّه ما دام لم يكلف
بالسورة التي نساها فلا معنى لأن يقال له : أعد ، فإن الأمر بالإعادة فرع وجود أمر
سابق.
والصحيح شمول
الحديث للجاهل ، لأنّه نسب الإعادة إلى الصلاة فقال لا تعاد الصلاة ، ومن الواضح
ان الصلاة حيث أتي بها أولا بلا سورة مثلا ، فمن الوجيه حينئذ التعبير بالإعادة
نظرا إلى الاتيان بها سابقا.
٥
ـ هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه
بعد التسليم بشمول
الحديث للجاهل نسأل هل هو خاص بالجاهل القاصر أو يعمّ المقصّر أيضا؟
ذكر السيد الخوئي
في المستند [٢] انّه خاص بالقاصر لأن ظاهره التعرّض لحكم من هو معذور وليس
مكلفا بشيء لو لا اتضاح الحال له
[١] وقد نقل السيد
الخوئي التقريب المذكور عن الميرزا فراجع التنقيح ١ : ٥٠ ، وفقه الشيعة ١ : ٢٢٥ ،
والمستند ٦ : ١٧.