الدين» يدلّ على
ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٣
ـ عدم شمول الحديث للعامد
ينبغي أن يكون من
الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الاعادة خلف
فرض الجزئية والشرطية ، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل
بتركه عمدا.
هذا مضافا الى
انصراف التعبير ب «لا تعاد» إلى من اعتقد اتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثمّ التفت
بعد ذلك الى وقوع الخلل فيها.
ومن الغريب ما
نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي [١] من ذهاب بعض الى شمول الحديث في نفسه لكلّ مكلّف ، غايته
ان العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته [٢].
٤
ـ هل تختص بالناسي
لا اشكال في ان
القدر المتيقن من الحديث هو الناسي ، وانما الكلام وقع في شمولاه للجاهل.
اختار جمع ؛ منهم
الميرزا قدسسره الاختصاص بالناسي وقرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة
لتلميذه الكاظمي [٣] بأن الجاهل حيث لم