المرض ، فانه حرجي
لغالب المرضى وان لم يكن حرجيا بلحاظ بعض المرضى.
وإذا كان المدار
على الحرج الشخصي فوجوب الوضوء ـ مثلا ـ لا يرتفع الا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه
حرجيا بالخصوص ، ولا يكفي كونه حرجيا بلحاظ النوع والغالب ، وهذا بخلافه بناء على
ارادة الحرج النوعي ، فانه يرتفع الوجوب في حق كل مريض حتى من لم يكن ثبوت الوجوب
في حقه حرجيا.
وباتضاح المقصود
نعود لنطرح التساؤل : هل قاعدة لا حرج تنفي الأحكام الأوّلية في حالة لزوم الحرج
الشخصي بالخصوص ولا يكفي لزوم الحرج النوعي ، أو انها تنفي الأحكام حالة الحرج
النوعي أيضا ولا يلزم تحقق الحرج الشخصي.
الصحيح كون المدار
على الحرج الشخصي ، لأن ذلك هو المتبادر والمفهوم من لسان دليل القاعدة (...
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...) ، والحمل على
الحرج النوعي يحتاج الى قرينة ، وهي مفقودة.
٧
ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
إذا كان وجوب
الوضوء في حق مريض حرجيا فلا اشكال في ارتفاعه بالقاعدة ، ولكن لو فرض انه تكلّف
واتى به بالرغم من كونه حرجيا في حقه فهل يقع منه صحيحا؟
ان الجواب عن ذلك
يرتبط بتحقيق نقطة ، وهي : هل المقصود من القاعدة رفع الالزام بالوضوء دون الرخصة
في الاتيان به ، أو ان المقصود منها رفع الالزام والرخصة معا؟