فعلى الأوّل يقال
: إنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة ، أي ان المكلّف مرخص في ترك الوضوء ـ مثلا
ـ وليس بملزم به ، ولكنه في نفس الوقت مرخص في الاتيان به ، في حين إنّه على
الثاني يقال : ان الرفع وارد بنحو العزيمة [١] ، اي ان المكلّف ملزم بترك الوضوء ـ مثلا ـ وليس مرخصا في
ذلك.
وقد اختار جماعة ،
منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى [٢] كونه بنحو الرخصة دون العزيمة في حين اختار آخرون كونه
بنحو العزيمة.
وقد يستدل على كون
الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين :
١ ـ ما تمسك به
الشيخ النائيني في خصوص مسألة الوضوء.
وحاصله ان الآية
الكريمة : (... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى
سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...)[٣] تدل على ان موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء ، بمعنى
القادر عليه ، وموضوع وجوب التيمم هو الفاقد للماء ، بمعنى غير القادر عليه ، فإذا
فرض كون الرفع في قاعدة لا حرج بنحو الرخصة دون العزيمة فهذا يعني : أنّ المكلّف
يجوز له في حالة الحرج كلا الأمرين : التيمم والوضوء ، وهو غير ممكن لان لازمه كون
المكلّف واجدا للماء وغير واجد له ، وهو مستحيل لكونه اجتماعا للمتناقضين.
اما كيف يلزم كونه
واجدا وغير واجد؟ ذلك باعتبار أنّ الوضوء