فمثلا يذكر في
القاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا ، وفي القاعدة الثانية أقسام الحكم الشرعي ،
وفي القاعدة الثالثة ان العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الاباحة ، فالصلاة
مثلا تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرّمة ولا تكون مباحة ، وهذا بخلاف
العقود فانها تتصف بجميع الأحكام الخمسة ، وعلى هذا المنوال يذكر قواعد أخرى
كثيرة.
ومن هنا نجد ان
تسمية الكتاب جاءت بالقواعد والفوائد ، فلم تقيد القواعد بالفقهية وعطفت الفوائد
على القواعد.
وعلى أي حال ان
بحث الكتاب المذكور عن القواعد الفقهية أمر نادر ، واذا بحثها اتفاقا بحثها بالشكل
المناسب لتلك الفترة الزمنية ، فهو لا يذكر مدرك القاعدة وجهات البحث فيها وكيفية
الاستفادة منها.
وجاءت في الآونة
الأخيرة بعض المحاولات الجيدة في هذا المجال ؛ أخص من بينها بالذكر : القواعد
الفقهية للسيد البجنوردي ، والقواعد الفقهية للشيخ الشيرازي ، ومائة قاعدة للسيد
المصطفوي.
ولا ننسى الالتفات
الى أن الفترة المتوسطة بين عصر الشهيد الأول والآونة الأخيرة اشتملت على بعض
المؤلفات الأخرى المخطوطة والمطبوعة.
فمن المطبوعة :
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام للشيخ النراقي ،
إلاّ أنّه ليس بمستوعب لها ، بل هو يشتمل على عشر قواعد تقريبا ، وأكثره ناظر الى
فوائد أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه ، وتحقيق حال كتاب الفقه الرضوي ،