بالرسائل ، فبعد
أن أنهى بحثه في البراءة والاشتغال تعرّض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط
جريان الأصول العملية ، فذكر ان أصل البراءة لا يجري إلاّ اذا فحص المجتهد عن
الأدلة الاجتهادية الى حدّ اليأس عن العثور على دليل للحكم ، انّه آنذاك يمكنه اجراء
أصل البراءة ، وإلاّ فقبل الفحص لا يمكنه اجراء الأصل المذكور ، ثم أخذ يتدرج في
البحث المذكور حتى وصل إلى نقل رأي عن الفاضل التوني يقول فيه : ان من شرائط جريان
البراءة عدم كون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر. وأخذ الشيخ بمناقشة الرأي المذكور ،
ولما أنهى مناقشته قال : انّه لا بأس ان نبحث القاعدة المذكورة بشكل مستقل. وأخذ
ببحثها ، وتابعه على ذلك من جاء بعده.
ان القاعدة
المذكورة نجدها قد بحثت في علم الأصول ولم تبحث في الفقه ، فضلا عن إفرادها
واخواتها بعلم مستقل.
وهكذا نجد الأمر
في مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز قد بحثها الشيخ الأعظم في رسائله
بمناسبة خاصة ، وواكبه على ذلك من تأخّر عنه.
هذا شأن بعض
القواعد الفقهية ، وبعضها الآخر يبحثها الفقيه استطرادا في أبحاثه الفقهية كقاعدة
لا تعاد أو نفي العسر والحرج أو قاعدة اليد والقرعة و ... ولعلّ أول من فكّر في
افراد القواعد الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول في كتابه المعروف بالقواعد
والفوائد الذي طبع طبعة محققة في جزءين ؛ ولكن الكتاب المذكور ليس ممحضا في
القواعد الفقهية ، بل يذكر قواعد أخرى أجنبية عن الفقه هي أشبه باللغوية أو