والمناسب عدم
تخصيص الضرر بالنقص في أحد الامور الثلاثة المتقدمة ، بل تعميمه للنقص في الحق
أيضا ؛ فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معيّنة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور
ضرر أيضا.
فمثلا من حق الشخص
ان يعيش في داره حرّا ، والحيلولة دون ممارسة حقه ـ كما حال سمرة دون إعمال
الأنصاري حقّه هذا في داره ـ ضرر.
ومن حق كل إنسان
ممارسة أي عمل شرعي كالتصدير والاستيراد ونحو ذلك من الأعمال ، والحيلولة دون ذلك
ضرر فيما إذا لم يشكّل ذلك خطرا من ناحية اخرى.
وأمّا مثل حق
الطباعة والنشر والتأليف وحقّ الاختراع ، وأمثال ذلك من الحقوق المتداولة في يومنا
هذا فهي لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية لأمكن ان تعدّ طباعة الغير للكتاب
تضييعا لحق دار النشر والطباعة ، ومن ثمّ يلزم أن يكون ذلك محرما ، إلاّ انّ كون
هذه حقوقا عقلائية وشرعية لأصحابها أوّل الكلام ، فان كل دار نشر لديها جهاز خاص
بالطباعة لنفسها ، ولها حقّ التصرف في جهازها وأوراقها والأدوات الخاصة بها ،
والحيلولة دون ممارسة حقّها هذا هو الذي يعدّ ضررا ، وإذا مارست حقها هذا لم يعد
ذلك اضرارا بدار النشر التي احتفظت بهذا الحق لنفسها ، فانّ هذا الحق الذي احتفظت
به لنفسها ليس حقا في نظر الشرع والعقلاء ؛ وأي حق يتولد بمجرد الكتابة على صفحة
الغلاف : ان حقوق الطبع محفوظة لدار النشر؟!! وهل يحتمل ان طبعه